مصر.. دعوة في البرلمان لوزير الدفاع تطلب تفعيل المادة (134) من الدستور في مواجهة إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات
توجهت عضو مجلس النواب عن الحزب “الديمقراطي المصري الاجتماعي”، سميرة الجزار، بطلب للحكومة المصرية للتحرك السريع في مواجهة إسرائيل إعمالا بأحكام المادة ( 134 ) من الدستور.
وقالت في رسالتها التي تستند ايضا إلى مواد (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتوجهت بها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي، ووزير الخارجية سامح شكري، إن بناء على نص” إتفاقية جنيف 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب والتي تلزم الدولة، التي تحتل أراضي الغير بالسماح للمنظمات الدولية وغيرها بفتح ممرات إنسانية وذلك بحسب ماورد من مواد الباب الثالث المتعلق بالأراضي المحتلة”.
وأوضحت أنه “وإستنادا لهذه الاتفاقية أطالب فورا من الحكومة المصرية وعلى عجالة بمخاطبة الأمم المتحدة والصليب الأحمر والدول المعنية للضغط على إسرائيل للسماح بفتح ممرات إنسانية لفلسطين ومرور مواد الإغاثة والمعونات لحماية ومساعدة المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة”.
وأضافت أنه على الحكومة المصرية إبلاغ “الكيان الصهيوني فورا بأن مصر ستسمح بفتح ممر رفح فورا لوصول الإغاثات لأهالينا في قطاع غزة مع وقف قصف الممر نهائيا ومرور شاحنات الإغاثة المصرية وغيرها بسلام”.
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري إسرائيل من اتباع سياسة التجويع في غزة.
وتفرض إسرائيل حصارا كاملا على قطع غزة، منعت بموجبة الدخول والخروج من وإلى القطاع، كما قامن بقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء.
قال ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين، سامر عبد الجابر، إن الإمدادات الغذائية التي يعتمد عليها سكان قطاع غزة على وشك النفاد، داعيا لإقامة ممرات إنسانية.
وأوضح عبد الجابر: “الوضع كارثي ومدمر. نحن نعمل على الأرض ونبذل كل ما في وسعنا لضمان حصول المحتاجين الذين فروا من منازلهم ويعيشون في الملاجئ على الغذاء والمساعدات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة”.
المصدر: RT
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على:
"زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا".
وتنص المادة على زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) بنسبة 15%. حيث تحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يُلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت.
كما تنص المادة (5) على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بخمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتباينت مطالب النواب حيال النسبة، حيث طالب النائب مصطفى بكري تقليل نسبة الزيادة، فيما دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفع نسبة الزيادة السنوية فوق 15%، قائلا: "الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود، والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية".
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة الـ 15% ليست جديدة، بل سبق إقرارها في قانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها في هذا المشروع، قائلا: المحكمة الدستورية طالبت بتعديل الأجرة التي استُحيلت إلى العدم، وإذا زدنا بشكل هزيل نكون قد ظلمنا الملاك".
وأكد "فوزي " أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مضيفًا:" القانون وحدة متماسكة، ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل. الزيادة الحالية متوسطة وعادلة، نرفض الـ 5% كما نرفض الـ 20%".