قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، بمعاقبة المتهم « أحمد.ا»، بالسجن 5 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بتهديد فتاة بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هددها بفضحها على الفيسبوك

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 14491لسنة 2023، أن المتهم هدد المجني عليها بنشر صور شخصية خاصة بها، ونسب أمور مخدشة بالشرف لها، وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا شخصية لها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات واخترق حسابًا خاصًا بالمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل صورا شخصية لها، في مكان خاص بغير رضائها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضاًالمؤبد لُمتهمين شرعا في قتل آخر بعد أن إدعي إقامة علاقة غير شرعية مع إبنة أحدهما ببورسعيد

«الأسانسير وقع».. إصابة شخصين داخل عقار بالطالبية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حوادث انتهاك الخصوصية على النحو المبین بالتحقیقات

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقا لعامل لاتهامه بقتل شخص لخلافات سابقة فى طوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالإعدام شنقا لعامل، لاتهامه بقتل شخص بعيار نارى بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9946 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2764 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ا ا"، 29 سنة، عامل، مقيم مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه في يوم 24 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه طارق ناصر عواد عبد الرحمن قرطام عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحاً نارياً غير مششخناً "مسدس"، حاشاه بالطلقات، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه وتحين الفرصة، وما أن ظفر به أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً (مسدس)، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستعمل في السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • عائلة علاء عبد الفتاح: عداء شخصي من السيسي وراء إبقائه في السجن
  • تأجيل استئناف متهمي "عنف الظاهر" لـ12 يوليو
  • المشدد 7 سنوات لمتهمين بالشروع في سرقة سيارة
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • جاره خلص عليه.. بوست فيسبوك يتسبب في مقـ.تل شاب بالصف
  • المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بشبرا الخيمة
  • المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمة
  • المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية
  • الإعدام شنقا لعامل لاتهامه بقتل شخص لخلافات سابقة فى طوخ