تباشر النيابة التحقيق مع المتهم بانتحال صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم، وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية.   وكشف التحقيقات أن المتهم حاصل على ليسانس ، له معلومات جنائية ، مقيم في أبو كبير بالشرقية) وينتحل صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم ، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

  وأفادت التحقيقات أنه عثر بحوزته على مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.   ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.   ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.   ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.   وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير تزوير الأوراق تزوير المستندات ابن القنصل الأموال العامة الداخلية اخبار الحوادث اخبار عاجلة ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

منصف بعد ظلم سنين.. أول تعليق من ساويرس على تعديلات قانون الإيجار القديم

كتب- محمد أبو بكر:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنها تعد "منصفة بعد سنوات طويلة من الظلم للملاك".

وأضاف "ساويرس"، على صفحته الرسمية على "إكس": "الإيجارات الحالية لا تكفي حتى للصيانة".

ونفى "ساويرس"، في رده على سؤال بشأن شراءه لعمارات في وسط البلد التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم، امتلاكه أي عمارات في تلك المنطقة، مؤكدًا: "لا أملك أي عمارات في وسط البلد ولم أشتري أي شيء هناك".

وعند سؤاله عن امتلاكه عقارات في منطقة الزمالك، أوضح ساويرس قائلًا: "بيت عائلتي في الزمالك منذ عشرين سنة".

اقرأ أيضًا:

بث مباشر.. احتفالات روسيا بعيد النصر في الساحة الحمراء بمشاركة الرئيس السيسي

القوات المصرية تشارك في عرض عسكري أمام الرئيسين بوتين والسيسي باحتفالات عيد النصر

مدبولي يؤكد حِرصه على متابعة أداء منظومة الشكاوى للاطمئنان على جودة العمل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس المهندس نجيب ساويرس تعديلات قانون الإيجار القديم تعليق ساويرس على تعديلات قانون الإيجار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة النائب محمد الحسيني يشكك في إحصائيات الإيجار القديم أخبار تكريم يسرية لوزا ساويرس خلال مهرجان إبداع لشباب الجامعات أخبار ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار القديم أخبار ساويرس يعلِّق على قضية طفل دمنهور.. ماذا قال؟ أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"منصف بعد ظلم سنين".. أول تعليق من ساويرس على تعديلات قانون الإيجار القديم

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة
  • عقود زواج مزورة.. تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بالنصب علي المواطنين
  • عقود زواج مزورة.. حيلة عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • إلغاء براءة عصابة مخدرات بحوزتها مضبوطات بـ 65 مليون جنيه والقضاء بالسجن المشدد 15 عاما لأفرادها
  • رحيل مُفاجئ لصاحب مطعم بالفيوم بعد ساعات من عقد قران ابنته
  • نادي القضاة يستعد لعقد جمعه العام لانتخاب مكتب جديد
  • استغل منصبه في التزوير.. موعد محاكمة موظف الصحة المتهم بالاستيلاء على المال العام
  • منصف بعد ظلم سنين.. أول تعليق من ساويرس على تعديلات قانون الإيجار القديم
  • إسكوبار الصحراء.. الناصري يمثل للمرة الثالثة أمام القاضي محاولاً انتزاع البراءة بوثائق جديدة
  • هآرتس: ضغوط أميركية كبيرة على إسرائيل لعقد صفقة مع حماس قبل 13 مايو