قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد على عددًا من المواد المنظمة لتسوية المنازعات العمالية وتحديد آليات التوفيق والتحكيم، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة بحقوق العمال في الإضراب وضوابط الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، نصت المادة (213) على سريان أحكام القانون على أي نزاع يخص شروط أو ظروف العمل أو التشغيل، بين أصحاب الأعمال أو منظماتهم والعمال أو ممثليهم.
وبحسب المادة (214)، فإنه في حال فشل المفاوضات خلال شهر، يحق للطرفين أو أحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.
وفي إطار التوفيق، ألزم القانون الجهة الإدارية بعقد جلسة خلال خمسة أيام من تقديم الطلب، على أن تُخطر الأطراف قبل الجلسة بثلاثة أيام، وفقًا للمادة (215).
ويتم تحرير اتفاقية عمل جماعية ملزمة في حال نجاح التوفيق، طبقًا للمادة (216)، وإن لم تُسفر الجهود عن اتفاق خلال 21 يومًا، يجوز إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم، كما ورد في المادة (217).
مركز الوساطة والتحكيم التابع للوزارة المختصةوأُنشئ بموجب المادة (218) مركز الوساطة والتحكيم التابع للوزارة المختصة، ليضم قسمين للوساطة والتحكيم، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد هيكله ونظامه المالي.
ويعد المركز قوائم الوسطاء والمحكمين وفق شروط محددة، أبرزها المؤهل، حسن السيرة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف، واجتياز التدريبات والاختبارات، بحسب المادتين (221) و(226).
كما ينظم القانون تشكيل هيئات التحكيم، وإجراءات نظر النزاع وإصدار الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ من المحكمة العمالية المختصة، خلال مدد زمنية محددة، بما يضمن العدالة وسرعة البت في القضايا.
أما بشأن الإضراب، فقد كفلت المادة (231) حق العمال في الإضراب بعد استنفاد طرق التسوية الودية، بشرط تنظيمه عبر النقابات وإخطار صاحب العمل والجهات المختصة قبل عشرة أيام على الأقل كما نصت المادة (232)، وجرى حظر الإضراب في المنشآت الحيوية أو أثناء الظروف الاستثنائية، وفق المادة (234).
وفيما يخص الإغلاق أو تقليص حجم المنشأة، حددت المواد (236) إلى (240) الشروط والضوابط، ومنها التقدم بطلب للجنة مختصة مع بيان الأسباب والمعايير، ومراعاة التشاور مع النقابات عند تحديد العمال المتأثرين.
كما ألزمت هذه المواد بالحصول على موافقة اللجنة المختصة خلال 45 يومًا، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا ضمنيًا.
اقرأ أيضا:
أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شراقي يكشف عن كمية الأمطار المتوقع سقوطها على هضبة سد النهضة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد تسوية المنازعات العمالية رئيس الوزراء ضوابط الإضراب والإغلاقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 25 الرطوبة: 25% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة قانون العمل الجديد تسوية المنازعات العمالية رئيس الوزراء مؤشر مصراوي ریاضة عربیة وعالمیة قانون العمل الجدید الثانویة العامة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
تحقق النيابة المختصة في نشوب معركة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بميدان الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، أسفرت عن إصابة عامل بجروح متفرقة بالجسم.
استعلمت النيابة عن حالة المصاب وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كان تلقى اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء، أمام سنتر شاهين، بميدان الحصري.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع خلافات بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهما، تطور الأمر إلى وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أصيب خلالها عامل بسوبر ماركت بجروح متفرقة بالجسم.
وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، في حالة صحية حرجة، بينما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.