قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد على عددًا من المواد المنظمة لتسوية المنازعات العمالية وتحديد آليات التوفيق والتحكيم، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة بحقوق العمال في الإضراب وضوابط الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، نصت المادة (213) على سريان أحكام القانون على أي نزاع يخص شروط أو ظروف العمل أو التشغيل، بين أصحاب الأعمال أو منظماتهم والعمال أو ممثليهم.
وبحسب المادة (214)، فإنه في حال فشل المفاوضات خلال شهر، يحق للطرفين أو أحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.
وفي إطار التوفيق، ألزم القانون الجهة الإدارية بعقد جلسة خلال خمسة أيام من تقديم الطلب، على أن تُخطر الأطراف قبل الجلسة بثلاثة أيام، وفقًا للمادة (215).
ويتم تحرير اتفاقية عمل جماعية ملزمة في حال نجاح التوفيق، طبقًا للمادة (216)، وإن لم تُسفر الجهود عن اتفاق خلال 21 يومًا، يجوز إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم، كما ورد في المادة (217).
مركز الوساطة والتحكيم التابع للوزارة المختصةوأُنشئ بموجب المادة (218) مركز الوساطة والتحكيم التابع للوزارة المختصة، ليضم قسمين للوساطة والتحكيم، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد هيكله ونظامه المالي.
ويعد المركز قوائم الوسطاء والمحكمين وفق شروط محددة، أبرزها المؤهل، حسن السيرة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف، واجتياز التدريبات والاختبارات، بحسب المادتين (221) و(226).
كما ينظم القانون تشكيل هيئات التحكيم، وإجراءات نظر النزاع وإصدار الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ من المحكمة العمالية المختصة، خلال مدد زمنية محددة، بما يضمن العدالة وسرعة البت في القضايا.
أما بشأن الإضراب، فقد كفلت المادة (231) حق العمال في الإضراب بعد استنفاد طرق التسوية الودية، بشرط تنظيمه عبر النقابات وإخطار صاحب العمل والجهات المختصة قبل عشرة أيام على الأقل كما نصت المادة (232)، وجرى حظر الإضراب في المنشآت الحيوية أو أثناء الظروف الاستثنائية، وفق المادة (234).
وفيما يخص الإغلاق أو تقليص حجم المنشأة، حددت المواد (236) إلى (240) الشروط والضوابط، ومنها التقدم بطلب للجنة مختصة مع بيان الأسباب والمعايير، ومراعاة التشاور مع النقابات عند تحديد العمال المتأثرين.
كما ألزمت هذه المواد بالحصول على موافقة اللجنة المختصة خلال 45 يومًا، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا ضمنيًا.
اقرأ أيضا:
أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شراقي يكشف عن كمية الأمطار المتوقع سقوطها على هضبة سد النهضة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد تسوية المنازعات العمالية رئيس الوزراء ضوابط الإضراب والإغلاقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 25 الرطوبة: 25% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة قانون العمل الجديد تسوية المنازعات العمالية رئيس الوزراء مؤشر مصراوي ریاضة عربیة وعالمیة قانون العمل الجدید الثانویة العامة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
قاد دراجة نارية بحركات استعراضية خطرة في القاهرة.. طالب يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية أثناء السير بأحد الطرق بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وأسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط الدراجة النارية (سارية التراخيص)، وقائدها، وتبين أنه طالب ومقيم بالقاهرة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.
تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.