أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوى والمادى به، وقدم مستندات تفيد بتعنتها ورفضها كافة الحلول الودية لتمكينه من تنفيذ حكم الرؤية لطفليه طوال 3 سنوات، ليؤكد الأب لطفلين:" مطلقتي رغم حصولها علي نفقات شهرية تقدر بـ 17 ألف لاحقتني بدعوي حبس بسبب تأخري في سداد 500 جنيه نفقة فرش وغطاء".

  وتابع الأب لطفلين بدعواه لإسقاط حضانة طليقته بسبب رفضها تنفيذ حكم قضائى-الرؤية-:" سددت لها النفقات منذ طلاقنا بشكل منتظم رغم تعنتها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، كانت شهرياً تتقاضي بخلاف مبلغ 17 ألف جنيه نفقات علاج لأولادي ونفقات مدرسية وملبس وألعاب وترفيه ولم أرفض لها طلب رغم كل ما تفعله بي من تعنت وإهانة وحرمان من أولادي،  ومنحتها منزلي دون إبداء أي أعتراض ".   وأكد الأب:"لاحقتني مؤخراً بعشرات الدعاوي وطالبت بحبسي بسبب نفقة الفرش والغطاء، وقررت الحصول على حضانة الأطفال، والتصدي لاتهاماتها بسرقتي لحقوقها وإثبات حصولها على قائمة المنقولات الكاملة والمصوغات، والتصدي أيضا لمحاولتها عقابي علي الانفصال عنها، مما دفعني لطلب حقي في المقابل برعاية ورؤية أطفالي".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.   وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة أنها لا تجوز بين الأصول والفروع، أي لا تجوز من الأب إلى ابنته أو من الابن إلى أبيه، إلا في حالات محددة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول جواز أن يُعطي الأب الزكاة لابنته المتزوجة، أن "البنت المتزوجة أصبحت تحت مسؤولية زوجها من حيث النفقة، لكن هذا لا يعني انتقال القوامة بمعناها الشرعي، لأن القوامة ليست سلطة مطلقة بل هي مسؤولية قائمة على النفقة والرعاية".

هل من حق الزوج رفض إكمال تعليم زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيبأفضل وقت لارتداء ملابس الإحرام لحجاج بيت الله.. الإفتاء توضحما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ دار الإفتاء تجيبالإفتاء تحدد أول أيام ذي الحجة.. استعدوا لخير أيام الدنيا

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الراجح في أقوال الفقهاء أن الأب لا يجوز له أن يُعطي ابنته المتزوجة من الزكاة، لأنها من الفروع الذين يجب عليه النفقة عليهم إذا احتاجوا، ما لم تكن النفقة ساقطة عنه بسبب زواجها".

وحول حالة الزوج الفقير، قال: "إذا كان زوج الابنة فقيرًا ولا يقدر على النفقة، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يُعطي الأب زكاة ماله للزوج، لا للابنة مباشرة، لأن الزوج شخص مستقل شرعًا، ويجوز إعطاؤه الزكاة إن كان مستحقًا".

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء الدكتور علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء الزكاة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • ساعات مرنة لرعاية الأطفال.. قانون العمل الجديد يُنصف الأمهات العاملات
  • الأب المتهم بقتل وحرق أبنائه يُضرب عن الطعام وتأجيل محاكمته
  • خبير تشريعات عمالية: القانون الجديد ألزم أي منشأة لديها 100 عاملة بإنشاء حضانة
  • تعاون سعودي – تركي لمحاربة التطرف والغلو والتصدي لقضايا الإرهاب
  • من 10 إلى 30 ألف جنيه ..أيمن أبو العلا يرفض زيادة رسوم جدية الترشح
  • 5 آلاف جنيه شوية يا فندم.. الفنانة انتصار ترفض النفقة وتطلب زيادة
  • بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد عزبة علي زيدان ببني سويف
  • أجر حضانة بـ 100 ألف جنيه.. أغرب خلاف بين مطلق وزوجته السابقة بمحكمة الأسرة بأكتوبر