كيف تعامل قانون الخدمة المدنية مع إشكالية عمل الموظفين تحت رئاسة أقاربهم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط عمل الموظفين تحت الرئاسة الكاملة لأقاربهم من الدرجة الأولى، حيث نصت المادة (66) علي أن يخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلى وظيفة اخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.
ووفقا للمادة (65) يخطر شاغل الوظيفة القيادية أو الادارة الاشرافية فى نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد له ،وله خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء هذه المدة أن يطلب إنهاء خدمته وعلى إدارة الموارد البشرية فى هذه ان تثبت على الطلب تاريخ تقديمه،وان تعرضه فورا على السلطة المختصة ويتعين إجابته الى طلبه ما لم يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك.
وتعد إدارة الموارد البشرية بيانا مفصلا بحالته يوضح فيه أجره ومدة خدمته وتاريخ بلوغه السن القانونية وذلك تمهيدا لتسوية حقوقه التأمينية وفقا لحكم المادة "20" من القانون.
وأشارت المادة (64) إلي إنه اذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الاشرافية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يوما على الاقل.
فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفى الدولة وانتهت مدته دون تجديدها ينقل الى وظيفة اخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية أو وظيفة الادارة الاشرافية التى كان يشغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها.
واذا كان شاغل الوظيفة من غير موظفى الدولة قبل شغلها تنتهى خدمته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الموظفين الدرجة الاولي الموظف
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.