من جنحة إلى جناية.. التحرش يقودك للحبس 5 سنوات وفقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وضع القانون عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم التحرش، بفرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات، وغرامات مالية كبيرة.
وحوَّل القانون الجديد، جريمة التحرش، من جنحة إلى جناية، وذلك لتتناسب العقوبة مع حجم الجرم الذي يرتكبه المتحرشون سواء لفظيا أو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر - إنستجرام" أو جسديا.
عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100 ألف جنيه غرامة كحد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش وسائل الاتصالات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
في خطوة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، اتخذت وزارة الصحة خطوات جادة لمواجهة مراكز الإدمان غير المرخصة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص.
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.