«الجنائية الدولية»: قطاع غزة يشهد جرائم تشبه معاناة أفغانستان وميانمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
علق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على الأوضاع في غزة، قائلا «إنه في وقت النهار على شاشات التلفاز نسمع أصواتا ليسوا ممثلين ولكن أطفال وأناس حقيقيين، وكأننا نشاهد المعاناة نفسها في الماضي، تلك القصص التي سمعتها في أماكن كثيرة في العالم في أوكرانيا ودارفور أو تلك الأصوات في الروهينجا في ميانمار أو المعاناة التي رأيناها في كابل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية: «نرى تلك المعاناة وهي أكثر من المعتاد حتى، ونراهم مجددا في أماكن عدة، وفي أوقات مثل هذه منذ أن أصبحت المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية نحتاج إلى القانون الآن أكثر من أي وقت مضى وليس القانون باسمه النظري ولكن نحتاج لكي نرى العدالة تطبق على أرض الواقع ولها تأثير في حياتهم».
العدالة يجب أن تركز على الأساسياتوتابع: «هذه العدالة يجب أن تركز على الأساسيات، وأن يكون أمرا ملموسا، ويجب أن تكون العدالة مثل شخص يستطيع الوثوق بها، ويعالج تلك الأزمات والمعاناة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح القانون العدالة رفح غزة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.