4 مراسيم سامية تتضمن إصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعيين محافظين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس 4 مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (71/ 2023) بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى: يعمل في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (72/ 2023) بتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 62/ 2000 بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية الشرطة المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (73/ 2023) بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 84/ 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تسند إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود نقلاً من وزارة العدل والشؤون القانونية، وهي على النحو الآتي:
1 - مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
2 - مراجعة مشروعات العقود التي تتجاوز قيمتها (5) ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيًا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.
المادة الثانية: ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأعضاء الفنيون والمستشارون القانونيون في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيون بمراجعة العقود، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية.
ويكون نقل المذكورين وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (74/ 2023) بتعيين محافظين
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2022، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعين كل من الآتية أسماؤهم محافظين في المحافظة المبينة قرين كل منهم:
- المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظا لجنوب الباطنة بالدرجة الخاصة.
- محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة.
- الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظا للوسطى بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 31 من أكتوبر سنة 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات وزارة العدل والشؤون القانونیة المادة الثانیة المادة الأولى صدر فی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على تعديل مادة جديدة بنقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد دياب، علي تعديل البند "ز " من المادة ٤ ليصبح: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في المهن الرياضية ، بدلا من مهن التربية الرياضية.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضيةنص المادة قبل التعديل: مادة (4) بند ز: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة
تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن التربية الرياضية.
كانت قد وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد دياب، على تعديل المادة 5 المتعلق بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وأصبح نص المادة: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة".
وكان قد تقدم بالمقترح النائب أحمد دياب حيث اقترح استبدال المادة ٥ من مشروع قانون نقابة المهن الرياضية بصياغة جديدة وعدم الاكتفاء باستبدال بعض العبارات بها كما ورد بمشروع قانون الحكومة فيما يتعلق بشروط عضوية النقابة.
واقترح النائب أحمد دياب أن يكون النص: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة.