حقوق الإنسان بالنواب: قانون التحرش صادر ضد الجريمة من رجل أو امرأة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن ظاهرة التنمر والتحرش ظاهرة خطيرة وبها انتهاك لحقوق الإنسان وهي جديدة على المجتمع المصري ومع تغليظ العقوبة تتراجع، موضحا أن القوانين ليست هي الرادعة، إلا أن الردع العام هو معرفة المواطنين بتغليظ العقوبة.
وأشار أيمن أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن قانون الجديد به سجن وحبس وغرامة لا يتحملها الشخص العادي، مؤكدًا أن تغير القانون أساسه ظروف الجريمة نفسها، مشددًا على أن القانون القديم لم يغطي التحرش في الطرق والمواصلات.
وأوضح أن القانون الجديد غطى كل شديد وبه مضاعفة لعقوبة التنمر والتحرش، مؤكدًا أن القانون شامل ووافي وفقط ننتظر توعية المجتمع والمدارس، معقبًا: "7 سنوات عقوبة التحرش لمن لهم سلطة.. إذا تكررت جريمة التحرش تصل إلى 10سنوات، والقانون صادر لجريمة التحرش من رجل أو امرأة وليس صادر للرجل فقط"، مؤكدًا أنه 27% من جرائم التحرش تقع من النساء للرجال على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان لجنة حقوق الانسان ظاهرة التنمر التحرش جريمة التحرش
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلميةومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.