أكد المستشار جمال رشدي متحدث أمين الجامعة العربية، أن استهداف الاحتلال في غزة المستشفيات والمساجد والمدارس يأتي بحجة تحقيق أهداف عسكرية.

مدير في مستشفى العريش العام يكشف تفاصيل مؤلمة عن حالات مصابي غزة فظائع بمستشفى الشفاء في غزة.. جثث تتحلل ونفاد المياه والطعام والوقود حجج الاحتلال لا يبيحها قانون الحرب

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التصرف الإجرامي لجيش الاحتلال ليس منفصلًا عما يجري منذ أكثر من شهر من جرائم الاحتلال في غزة ويتم رصدها وتسجيلها ليحاسبون عليها فيما بعد.

وأوضح أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة واستهداف المنشآت المدنية، كلها جرائم حرب طبقًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف، مؤكدًا أنه حتى الضمير الإنساني يأبى أن يقوم بما يحدث.

وأضاف أن حرب غزة خارجة عن أي من قوانين الحرب، والاحتلال دائما يتحجج بوجود هدف ينبغي استغلاله في الأهداف المدنية التي يقوم بقصفها، مؤكدًا أن قانون الحرب يقول أنه إذا كان هناك هدفًا عسكريًا داخل منشأة مدنية يجب أن يكون استهدافه بما يضمن سلامة المدنيين.

وأشار إلى أن إسرائيل تتدعي دائمًا أن هناك هدفًا عسكريًا داخل أحد البنايات سواء المسجد أو المستشفى التي تقصفها، لكن بفرض أن هذا أمر حقيقي فحتى هذا لا يبيحه قانون الحرب.

ولفت إلى أن الجامعة العربية تميز بين مواقف الحكومات الداعمة لإسرائيل والحديث عن الحكومات الغربية والتي ترصدها الجامعة وترد عليها خصوصًا وأنهم يعطون الضوء الأخضر لإسرائيل لاستكمال جرائمها في غزة في الوقت الحالي.

وتابع أنه حتى الدول التي تتخذ مواقف بالغة الانحياز لإسرائيل، الرأي العام فيها بدأ يستفيق بعد مشاهدة حجم المذبحة القائمة في قطاع غزة على مدار اليوم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غزة الجامعة العربية جيش الاحتلال أحمد موسى أمين الجامعة العربية حرب غزة الإعلامي أحمد موسى جرائم الاحتلال إعادة إعمار غزة أهداف عسكرية جمال رشدي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

محمد ياسين


سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.

مقالات مشابهة

  • احتجاجات مناهضة لإسرائيل في افتتاحية مسابقة "يورو فيجن"
  • رانيا المشاط: العام الحالي سيكون الأعلى على الإطلاق في أعداد السائحين
  • ترامب: سأعلن بعد قليل عن الخبر الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق.. فيديو
  • الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يُشكل الأمانة العامة لعام 2025 ويكلفها بإدارة الملفات الاستراتيجية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
  • بناء علي توجيهات النائب العام.. الإفراج عن 105 متهم محبوسين احتياطيًا
  • الإفراج عن 105 متهمين محبوسين احتياطيا
  • الإفراج عن 105 متهمين محبوسين احتياطيًا
  • نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 55 متهمًا من المحبوسين احتياطيًا