استعرضت النيابة العامة بجلسة ظهر أمس ادله جديدة تدين المحامي المتهم بواقعة تزوير بعقد عمل واستعماله والاستيلاء على أموال من «تمكين»، وذلك خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2023، كما ذكرته رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية من خلال مرافعتها المكتوبة والشفوية، مطالبة بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهم، في الوقت الذي شدد محامين المتهم بأن موكلهم بريء، بينما أكدت المجني عليها»محامية«بأنها تعرضت لضغوط من محامين وتعرض لها و تشويه سمعتها للتنازل عن القضية وقدمت لائحة المطالبة بالحق المدني عبر محاميتها.


في الوقت الذي حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة 27 نوفمبر موعدا للمرافعة الختامية
وخلال جلسة يوم أمس شدد دفاع المتهم والمتهم ذاته»محامي«بأن المجني عليها»محامية«كانت على علم بمقدار راتبها، كما انه ليس هناك واقعة احتيال او تزوير وإنما التوقيع الموجود في الأوراق كما اكده احد الخبرا يعود للمجني عليها، مطالبين باستدعاء عدد من الشهود، في الوقت الذي تقدمت محامية المجني عليها والمجني عليها مذكره طلبو في ختامها تعويض مؤقت لحين إحالة الدعوى المدنية، وأكد المجني عليها بأنها تعرضت لضغوط كبيره وتشويه لسمعتها من أجل التنازل عن القضية.
الى ذلك، قالت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية ان الواقعة تتمثل بأن المجني عليها عملت لدى المتهم في مركزه الخاص بالمحاماة واتفاقها معه على توقيع عقد لسنتي عمل براتب 300 دينار، ثم طلبه منها التوقيع على عقد ادعى بأنه بذات مواصفات العقد الأول، وبحسن نية منها قامت بذلك، لتفاجئ في وقت لاحق بأن راتبها المسجل في تمكين هو 600 دينار بناءً على عقد مزور، رغم دأبها طوال عملها على استلام 300 دينار وطلب المتهم منها بأخذ راتبها ورد الباقي إليه، وباستفسارها واطمئنانها لأستاذها ورئيسها في العمل وهي المحامية حديثة التخرج برر لها ذلك بأن دعم تمكين يُصرف للمؤسسة وليس لها.
وأضافت بأن المجني عليها خلال سنتي عمل تعيد ارسال نصف راتبها إلى المتهم، وتفاجئ بأنه تقدم يعقد براتب 600 دينار وزور توقيعها وشهادات استلاميا راتبها إلى تمكين واستحق مبلغ 3300 دينار دعماً دون وجه حق.
وذكرت بأن التكييف القانوني يؤكد بأننا أمام احتيال على جهة عامة (تمكين) وسيلة المتهم فيه هو التزوير، ليساند الاحتيال تزويراً في محررات خاصة واستعمالها أمام جهات عامة بالدولة شملت تمكين ووزارة العمل والهيئةالعامة للتأمين الاجتماعي.
وأشارت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بردها على علم المجني عليها السابق بحقيقة راتبها وهو 600 دينار، إذ أن الدفاع يستند في اثبات هذا العلم المسبق المبررات منها مسألة الرمز السري المؤقت للدخول على نظام تمكين وضرورة اعتماد الموظف المستنداته ومنها عقود العمل قبيل صرف الدعم،لافته بأن النيابة العامة فوجئت حال تلبية طلبات المتهم بورود خطابات الجهات العامة المناقضة لما يدعيه بتاناً، ولكنه يصر على فتح المجال واسعاً لإساءة مركزه القانوني بيده
وبينت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى أن المجني عليها كانت حاضرة جلسات المداولة السابقة، وألمها ما سمعته من المتهم في الجلسة، والكم الكبير من التناقضات والجحود لعملها المتقن والمميز والثابت من ما يقارب 12 شهادة شكر وتقديرمرفقة. وفاجات رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية المتهم ودفاعه بتقدم المبلغة»المحني عليها«برد من تمكين تحصلت عليه من خلال تواصلها مع منصة تواصل، بخصوص متى تم تفعيل الرمز السري المؤقت للولوج على نظام تمكين؟ فجأ الرد الذي يؤكد للمحكمة مجدداً رد الجهات العامة والذي ينسف أكثر من نصف دفوع المتهم بمذكرته حيث جاء الرد بأن نظام الرمز المؤقت لدى تمكين لم يفعل إلا في فبراير عام 2022، أي أن وقت التقدم بالعقد المطعون عليه بالتزوير وهو أغسطس 2021 لم يكن هناك ثمة وجود لهذا الرمز أصلاً.... ليس ذلك فقط، بل أنه يكفي الدخول باسم المستخدم والرمز السري وهو ما قدمته المبلغة للمتهم كتابة وثابت بتحقيقاتنا.
وتطرقت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى ما تطرق له الدفاع اسهاباً في مسألة التوقيع الالكتروني الذي يعكس مدى المام المتهم بحجية هذه التوقيعات أمام القضاء... ومن باب العلم المنتفع الذي يعتبر صدقة جارية تتقدم لكم بنسخة من أطروحتنا العلمية تتداول الحديث عن التوقيع، ونبين فيه أن استعمال التوقيع الإلكتروني للغير مشروط بتسليم التوقيع أولاً، وموافقة صاحب التوقيع على تذييل محرر بتوقيعه ثانياً، ليكون المحرر المذيل بتوقيع الكتروني معبر عن موافقة صاحب التوقيع على مضمونه. وأوضحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية عن خلو الأوراق مما يفيد تسليم المبلغة لتوقيعها الإلكتروني للمكتب تحت أي ظرف من الظروف وحتى مع الاستماع الشهود النفي وإن قرر البعض أن المبلغة استفسرت عن طريقة عمل توقيع إلكتروني ولكنهم قرروا في الوقت ذاته بأنهم لا يعلموا سبب طلبها للتوقيع أو الغاية أو المبررات، فما يدعيه المتهم بأنه سلمت التوقيع وعلى علم بأنه سيستخدم لأغراض تمكين لا يسانده أي دليل ولا يعدو الا قولاً مرسلاً، والعبء يقع على المتهم وليس المبلغة، وهو ما عجز المتهم عن اثباته.
أما وبشأن ما أثاره المتهم في محاولة لتشتيت الانتباه عن جوهر الاتهام، والقول بأن تمكين ليست لديها أي مشكلة مع المركز المملوك له ومستمرة في صرف الدعم رغم وجود هذه الدعوى،فردت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن الخطاب الوارد من تمكين الثابت فيه ايقافها صرف الدعم المركز المتهم للمحاماة منذ مباشرة التحقيقات، ولخطأ لدى فريق العمل تم صرف دعم شهر واحد فقط وجاري العمل على استرداده، مؤكدة أنها لم ولن تصرف أية مبالغ حتى صدور حكم نهائي..
واختتمت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مرافعتها بأن النيابة العامة تجزم بثبوت الاتهام لوجود كم كبير من الأدلة القولية والفنية، وجميعها مساندة لبعضها، أمام كل قول يصدر من المجني عليها نجد أن له أصلاً مكتوباً أو مسموعاً إما محادثة أو صوتاً، كما تقدمت بهاتف المبلغة»المجني عليها» والذي تقدمت به بإرادتها الحرة للنيابة العامة ومرفق إقرار بذلك والرمز السري لنتيح لكم عد التكم والمزيد من الاطمئنان والقناعة محتويات الهاتف لتقوموا بتفريغ.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرمز السری المتهم فی فی الوقت

إقرأ أيضاً:

يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة الإماراتية، الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي يشمل تعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، بما يتضمن تعزيز قدرة القضاء، وفرض "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، طبقا لبيان نشرته وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.

وبحسب البيان، فإن "التعديلات الجديدة تتضمن تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة".

كما يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن "تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية، إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع"، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة"، طبقا لما نقلت وكالة "وام".

كما تتضمن التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، "صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه"، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها.

وبحسب التعديلات الجديدة، يجوز للمحكمة "الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية"، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج، حسبما ذكرت وكالة "وام".

وقال البيان إن المرسوم أدخل "تشديدات صارمة" على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على "معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن، إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم (حوالي 27,225 ألف دولار أمريكي)، حتى لو كان ذلك برضاهما".

وأكد المرسوم بقانون أنه "لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره"، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على "كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى". وأضاف البيان أن هذا التشديد جاء ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.

كما تضمنت التعديلات أيضاً "تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة"، حيث نص المرسوم بقانون على أن "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع".

وطبقا لما أوردت وكالة "وام" فقد أكدت التعديلات أن "تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل". كما تمثل التعديلات "إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن حماية المجتمع، والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره"، حسبما أوردت "وام".

ويأتي إصدار القانون في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وبحسب وكالة "وام"، فإن إصدار المرسوم بقانون يأتي في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.

الإماراتالقضاء الإماراتينشر الجمعة، 12 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • يتضمن حماية القاصرين.. الإمارات تصدر مرسوما اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • النيابة تطالب بأقصى عقوبة بجريمة طفل المنشار بالإسماعيلية: إثم يهتز له الوجدان
  • العراق يطلق منصة أمين الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية
  • الأمن العراقي يطلق منصة أمين الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والإبتزاز
  • «الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تصدر ورقة تحليلية حول الجرائم المالية الإلكترونية