الاستيلاء على أموال «تمكين».. النيابة تطالب بأقصى العقوبة وتستعرض أدلة جديدة ومحامو المتهم: موكلنا غير مذنب
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استعرضت النيابة العامة بجلسة ظهر أمس ادله جديدة تدين المحامي المتهم بواقعة تزوير بعقد عمل واستعماله والاستيلاء على أموال من «تمكين»، وذلك خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2023، كما ذكرته رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية من خلال مرافعتها المكتوبة والشفوية، مطالبة بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهم، في الوقت الذي شدد محامين المتهم بأن موكلهم بريء، بينما أكدت المجني عليها»محامية«بأنها تعرضت لضغوط من محامين وتعرض لها و تشويه سمعتها للتنازل عن القضية وقدمت لائحة المطالبة بالحق المدني عبر محاميتها.
في الوقت الذي حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة 27 نوفمبر موعدا للمرافعة الختامية
وخلال جلسة يوم أمس شدد دفاع المتهم والمتهم ذاته»محامي«بأن المجني عليها»محامية«كانت على علم بمقدار راتبها، كما انه ليس هناك واقعة احتيال او تزوير وإنما التوقيع الموجود في الأوراق كما اكده احد الخبرا يعود للمجني عليها، مطالبين باستدعاء عدد من الشهود، في الوقت الذي تقدمت محامية المجني عليها والمجني عليها مذكره طلبو في ختامها تعويض مؤقت لحين إحالة الدعوى المدنية، وأكد المجني عليها بأنها تعرضت لضغوط كبيره وتشويه لسمعتها من أجل التنازل عن القضية.
الى ذلك، قالت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية ان الواقعة تتمثل بأن المجني عليها عملت لدى المتهم في مركزه الخاص بالمحاماة واتفاقها معه على توقيع عقد لسنتي عمل براتب 300 دينار، ثم طلبه منها التوقيع على عقد ادعى بأنه بذات مواصفات العقد الأول، وبحسن نية منها قامت بذلك، لتفاجئ في وقت لاحق بأن راتبها المسجل في تمكين هو 600 دينار بناءً على عقد مزور، رغم دأبها طوال عملها على استلام 300 دينار وطلب المتهم منها بأخذ راتبها ورد الباقي إليه، وباستفسارها واطمئنانها لأستاذها ورئيسها في العمل وهي المحامية حديثة التخرج برر لها ذلك بأن دعم تمكين يُصرف للمؤسسة وليس لها.
وأضافت بأن المجني عليها خلال سنتي عمل تعيد ارسال نصف راتبها إلى المتهم، وتفاجئ بأنه تقدم يعقد براتب 600 دينار وزور توقيعها وشهادات استلاميا راتبها إلى تمكين واستحق مبلغ 3300 دينار دعماً دون وجه حق.
وذكرت بأن التكييف القانوني يؤكد بأننا أمام احتيال على جهة عامة (تمكين) وسيلة المتهم فيه هو التزوير، ليساند الاحتيال تزويراً في محررات خاصة واستعمالها أمام جهات عامة بالدولة شملت تمكين ووزارة العمل والهيئةالعامة للتأمين الاجتماعي.
وأشارت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بردها على علم المجني عليها السابق بحقيقة راتبها وهو 600 دينار، إذ أن الدفاع يستند في اثبات هذا العلم المسبق المبررات منها مسألة الرمز السري المؤقت للدخول على نظام تمكين وضرورة اعتماد الموظف المستنداته ومنها عقود العمل قبيل صرف الدعم،لافته بأن النيابة العامة فوجئت حال تلبية طلبات المتهم بورود خطابات الجهات العامة المناقضة لما يدعيه بتاناً، ولكنه يصر على فتح المجال واسعاً لإساءة مركزه القانوني بيده
وبينت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى أن المجني عليها كانت حاضرة جلسات المداولة السابقة، وألمها ما سمعته من المتهم في الجلسة، والكم الكبير من التناقضات والجحود لعملها المتقن والمميز والثابت من ما يقارب 12 شهادة شكر وتقديرمرفقة. وفاجات رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية المتهم ودفاعه بتقدم المبلغة»المحني عليها«برد من تمكين تحصلت عليه من خلال تواصلها مع منصة تواصل، بخصوص متى تم تفعيل الرمز السري المؤقت للولوج على نظام تمكين؟ فجأ الرد الذي يؤكد للمحكمة مجدداً رد الجهات العامة والذي ينسف أكثر من نصف دفوع المتهم بمذكرته حيث جاء الرد بأن نظام الرمز المؤقت لدى تمكين لم يفعل إلا في فبراير عام 2022، أي أن وقت التقدم بالعقد المطعون عليه بالتزوير وهو أغسطس 2021 لم يكن هناك ثمة وجود لهذا الرمز أصلاً.... ليس ذلك فقط، بل أنه يكفي الدخول باسم المستخدم والرمز السري وهو ما قدمته المبلغة للمتهم كتابة وثابت بتحقيقاتنا.
وتطرقت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى ما تطرق له الدفاع اسهاباً في مسألة التوقيع الالكتروني الذي يعكس مدى المام المتهم بحجية هذه التوقيعات أمام القضاء... ومن باب العلم المنتفع الذي يعتبر صدقة جارية تتقدم لكم بنسخة من أطروحتنا العلمية تتداول الحديث عن التوقيع، ونبين فيه أن استعمال التوقيع الإلكتروني للغير مشروط بتسليم التوقيع أولاً، وموافقة صاحب التوقيع على تذييل محرر بتوقيعه ثانياً، ليكون المحرر المذيل بتوقيع الكتروني معبر عن موافقة صاحب التوقيع على مضمونه. وأوضحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية عن خلو الأوراق مما يفيد تسليم المبلغة لتوقيعها الإلكتروني للمكتب تحت أي ظرف من الظروف وحتى مع الاستماع الشهود النفي وإن قرر البعض أن المبلغة استفسرت عن طريقة عمل توقيع إلكتروني ولكنهم قرروا في الوقت ذاته بأنهم لا يعلموا سبب طلبها للتوقيع أو الغاية أو المبررات، فما يدعيه المتهم بأنه سلمت التوقيع وعلى علم بأنه سيستخدم لأغراض تمكين لا يسانده أي دليل ولا يعدو الا قولاً مرسلاً، والعبء يقع على المتهم وليس المبلغة، وهو ما عجز المتهم عن اثباته.
أما وبشأن ما أثاره المتهم في محاولة لتشتيت الانتباه عن جوهر الاتهام، والقول بأن تمكين ليست لديها أي مشكلة مع المركز المملوك له ومستمرة في صرف الدعم رغم وجود هذه الدعوى،فردت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن الخطاب الوارد من تمكين الثابت فيه ايقافها صرف الدعم المركز المتهم للمحاماة منذ مباشرة التحقيقات، ولخطأ لدى فريق العمل تم صرف دعم شهر واحد فقط وجاري العمل على استرداده، مؤكدة أنها لم ولن تصرف أية مبالغ حتى صدور حكم نهائي..
واختتمت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مرافعتها بأن النيابة العامة تجزم بثبوت الاتهام لوجود كم كبير من الأدلة القولية والفنية، وجميعها مساندة لبعضها، أمام كل قول يصدر من المجني عليها نجد أن له أصلاً مكتوباً أو مسموعاً إما محادثة أو صوتاً، كما تقدمت بهاتف المبلغة»المجني عليها» والذي تقدمت به بإرادتها الحرة للنيابة العامة ومرفق إقرار بذلك والرمز السري لنتيح لكم عد التكم والمزيد من الاطمئنان والقناعة محتويات الهاتف لتقوموا بتفريغ.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرمز السری المتهم فی فی الوقت
إقرأ أيضاً:
قبل أولى جلسات الطعن بساعات .. بسمة وهبة تنظم مقرأة لقراءة القرآن لدعم عمر زهران
شاركت الإعلامية بسمة وهبة فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى تنظم مقرأة لشيخ ويستعين ببعض الأيات القرآنية وذلك دعاءا للمخرج عمر زهران المتهم فى قضية سرقة مخدرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف والذى من المقرر ان تنظر اليوم الأربعاد محكمة النقض أولى جلسات طعن فى حبسه لمدة عام.
وكتبت بسمة وهبة على الفيديو ، معلقة: "يارب يا حكم يا عدل يا قادر انصر عمر زهران بكرة يا رحمن يا رحيم.
قضية المخرج عمر زهران والفنانة التشكيلة شاليمار شربتليوقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية