النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام سابق في وزارة المالية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابق في وزارة الماليَّة.
وقالت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
وأردفت، أنَّ "المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة"، مبينةً قيامه بـ "منح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".
وأوضحت، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، والمُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لدائرة العقار الزراعيّ، وتقرير الرقابة الماليَّة، وتوصيات اللجان التحقيقيَّة وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافية ومُقنعةً لإدانته".
وأضافت، أن "قرار الحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم، وإعطاء الحق إلى الجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.