شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على عقوبة مزاولة إدارة المخلفات بطريقة غير سليمة صحيا وبيئيا، ينص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 18 ، 19 من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على عقوبة مزاولة إدارة المخلفات بطريقة غير سليمة صحيا وبيئيا ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعرف على عقوبة مزاولة إدارة المخلفات بطريقة غير...

ينص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون .

 

ووفقا للقانون، يجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة .

 

وتنص المادة 18، على أن:

 

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .

 

 فيما، تنص المادة 19، على أن يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل .

 

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف جنیه على أن

إقرأ أيضاً:

فوزي: فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب يحقق المساواة في مزاولة مهنة الصيدلة

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ما كشف عنه الواقع العملي لاستحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد ابتداء من العام الجامعي 2019/2020 من الحاجة إلى إدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة بأن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، في إطار جهود تحسين تنظيم المهنة وضمان تأهيل الخريجين بشكل أفضل قبل دخولهم سوق العمل.

ويُعد مشروع القانون خطوة مهمة لتطوير مهنة الصيدلة، حيث يوفر التدريب الإجباري وفق الاشتراطات التي حددها المشروع خبرة عملية مناسبة للخريجين تكمّل الجانب النظري الذي تلقوه خلال دراستهم، الأمر الذي ينعكس بدوره في تحسين نتائج العلاج للمرضى، من خلال صرف الأدوية بشكل آمن، وتقديم الإرشادات الدوائية الدقيقة، وتقليل الأخطاء الدوائية.

كما يكفل الإطار التشريعي المتطور الذي يستحدثه هذا المشروع أن يكون تدريب الخريجين في بيئة علمية وعملية متكاملة، تحت إشراف متخصصين، في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ويمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه، ويجوز زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.  

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة التعليم والتدريب في كليات الصيدلة، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وقد ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم جرت مناقشات معمقة لمواد المشروع والتعديلات المقدمة في شأنها، حيث وافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ٢، والمادة ١٩ / فقرة أولى، والمادة الثالثة المستحدثة، والتي وافق عليها المجلس معدلة. وفي ختام مناقشة مشروع القانون وافق مجلس النواب عليه في مجموعه، ثم قرر الموافقة على بصفة نهائية.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشباب والرياضة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۳۱ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ووافق المجلس عليه.

مقالات مشابهة

  • فوزي: فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب يحقق المساواة في مزاولة مهنة الصيدلة
  • تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بعد إحالة سوزى الأردنية إلى المحاكمة
  • لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
  • نائب يطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة
  • 2500 جنيه.. شروط مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة البرلمان نهائيا
  • النواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025
  • أبوالعينين : خريجو الصيدلة في تزايد.. ويجب التفكير بتصدير خدماتهم
  • رئيس «صحة النواب»: قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا ويحتاج لتغييرات شاملة
  • برلماني: عدد الصيادلة في مصر يكفي لتغطية مليار مواطن
  • البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة