الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الآثار ، ووضع قانون حماية الآثار عقوبة لسرقة الآثار تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالات.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة الآثار قانون حماية الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة الآثار غرامة 50 ألف جنيه الأشغال الشاقة المؤقتة قانون حمایة الآثار سرقة الآثار ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بكفالة مالية.. إخلاء سبيل متهم بتعريض حياة المواطنين للخطر علي الطريق بمصر القديمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، إخلاء سبيل متهم، علي ذمة التحقيق في قيامه بإجراء حركات استعراضية، وتعريض حياة المواطنين للخطر أثناء زفة، بكفالة مالية.
وأمرت بعرض المتهم علي الطب الشرعي لإجراء سحب عينة منه، لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، والإستعلام عن اوراق الدراجة من المرور.
مقطع فيديو
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد "دراجة نارية" بآداء حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة.
ضبط المتهمبالفحص أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها عام 2023 إبان إحتفاله بحفل زفاف أحد معارفه ، وتصويره ونشره مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى آنذاك وبيعه الدراجة النارية عقب ذلك ، وقيامه بإعادة نشر المقطع مؤخراً لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
تُعاقب القيادة باستعراض أو القيادة بتهور، في القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 2000 جنيه، وفي حال اقترانها بأعمال "استعراض القوة والبلطجة" أو ترويع المواطنين، تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه.
ويجوز للنيابة العامة توجيه تهمة تعريض حياة المواطنين للخطر وحيازة أداة (السيارة) تستخدم في الترويع.