افتتاح الدورة الـ 91 للجمعية العامة للإنتربول في فيينا بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
افتتحت اليوم الثلاثاء بفيينا، أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، وذلك بمشاركة المغرب ممثلا بوفد رفيع المستوى يقوده المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتعتبر الجمعية العامة، التي هي أرفع هيئة إدارية للإنتربول، أكبر تجمع في العالم لرؤساء المصالح المكلفة بتطبيق القانون.
وفي كل عام، تبحث الجمعية العامة الاتجاهات الكبرى في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية القائمة على المستوى العالمي.
وفي هذه الدورة، يتناول جدول الأعمال التهديدات العالمية المحدقة اليوم، بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة البيئية، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الناشئة من قبل أجهزة تطبيق القانون.
وتختتم هذه الدورة الـ 91، التي تتواصل أشغالها إلى غاية فاتح دجنبر، عاما من الاحتفالات بالذكرى المئوية لإحداث اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا، والتي أصبحت الإنتربول في العام 1956.
وتتخذ الجمعية، المكلفة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (الهيئة الإدارية التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات)، جميع القرارات المهمة التي تتعلق بالسياسة العامة، الموارد اللازمة للتعاون الدولي، أساليب العمل، التمويل وبرامج الأنشطة.
وتعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول- منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي.
ويقوم الإنتربول، على الخصوص، بإدارة قواعد بيانات عالمية تحتوي على معلومات شرطية تتعلق بالمجرمين والجرائم، ويقدم الدعم التطبيقي والمساندة في مجال الطب الشرعي، ويقدم خدمات التحليل وينظم التكوينات.
وتعد هذه القدرات الشرطية متاحة في جميع أنحاء العالم، وتدعم أربعة برامج عالمية حول الجريمة المالية والفساد، مكافحة الإرهاب، الجرائم السيبرانية، الجريمة المنظمة والأشكال الجديدة للجريمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق.
فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.