الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. قرار المحكمة بشأن متعاطي المخدرات بالبساتين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة حبس متهم سنه وتغريمه 10 آلاف جنيه لحيازته بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وحضور كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة و محمد طه امين السر.
وكشف أمر الإحالة في قضية النيابة العامة رقم ۱۲۰۱۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات البساتين والمقيدة برقم ۱۰۹۲ لسنة ۲۰۲۳ كلي حلوان أن المتهم أسامة ا. بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الميثاميفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
و ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها تحتوي على أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة بول المتهم تحتوي على جزء من مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن قطعتين من البلاستيك على شكل أنبوب وجد عالقاً بهما آثار لمادة بيضاء اللون ثبت أنها للميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البساتين الحشيش المخدر الطب الشرعى جنايات القاهرة جوهر الحشيش
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .
في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.