الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد نشاط التأمين قطاع التأمين مال واعمال اخبار مصر قانون التأمين الموحد تقدیم القوائم المالیة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".