بخوش: الجمارك طرف فاعل بامتياز في تشييد الإستراتيجية الأمنية للبلاد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش على المجهودات الحثيثة للمصالح العملياتية. داعيا جميع الإطارات والأعوان إلى التحلي بالمزيد من الإحترافية واليقظة وروح المسؤولية حماية لمقدرات الوطن. وذلك عبر الحدود البحرية والجوية والبرية. وكذا على مستوى نقاط المراقبة الميدانية المنتشرة عبر التراب الوطني.
وأفاد المدير العام بخوش، أن مصالح الجمارك تعتبر طرفا فاعلا بامتياز في تشييد الإستراتيجية الأمنية للبلاد. وذلك بالتنسيق العملياتي المحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. وهذا حفاظا على السكينة الاجتماعية وضمان فرض الأمن والنظام العموميين.
وحققت مصالح الجمارك في الاونة الأخيرة عمليات نوعية في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله. أفضت إلى دحض عديد الخطط الدنيئة التي تستهدف ضرب استقرار الوطن عبر إغراق المجتمع الجزائري بكميات هائلة من السموم – يضيف اللواء بخوش-.
كما أكد اللواء بخوش التجند الدائم لمنتسبي جهاز الجمارك في سبيل أداء المهام المنوطة بهم. لاسيما وأن الجزائر تشهد تحديات إقتصادية وجيوسياسية تستدعي تكاثف جهود كافة أجهزة الدولة في سبيل النهوض بالإقتصاد وترقية قطاع التصدير طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.