ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية تقول السائلة: توفت أمي ولم تخرج زكاة المال لعدة سنوات ولا أستطيع أن أعرف قيمة المبلغ الذي أقوم بإخراجه أو عدد السنوات فماذا أفعل؟

حكم إخراج الزكاة عن المتوفى الذي تأخر عن تأديتها لعدة سنوات

أجاب الدكتور أحمد العوضي أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية إذا استطاع الورثة أن يقوموا بحصر السنوات التي لم تخرج الأم عنها الزكاة يقوموا بإخراج الزكاة المتأخرة علي الوالدة وبذلك تبرأ ذمة الوالدة من الزكاة

وأوضح في حالة عدم التمكن من حصر السنوات يتجمع الورثة ثم  يقوموا بعمل حسبة تقريبية للسنوات التي لم يدفع عنها الزكاة ويقوموا بإخراج الزكاة لكل سنة علي حداها أي يحسب النصاب الخاص بكل سنه ثم يقوموا بإخراج الزكاة .

حكم تقسيط الزكاة المتأخرة

يقول السائل: نرجو إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم اخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً. وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟ وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟

وقال علي جمعة في فتواه: لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي، موضحاً أنه  في حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.

وشدد علي جمعة أنه لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.

بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر غدا المفتي: انتعاش الاقتصاد ثمرة الزكاة والصدقات حكم إخراج الزكاة التي وجبت على المال قبل وفاة المالك

وقال سائل: توفى أخي رحمه الله منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال .. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة ، وبنت في السابعة من عمرها. وكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني . فهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة ؟

وقال علي جمعة: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء .

وتابع السائل: كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله . فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟

ليؤكد علي جمعة أنه لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته .

وحول السؤال الثالث: أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح .

وبين علي جمعة: طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي.

واختتم السائل قائلاً: من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء .. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية .

وأكد علي جمعة: لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة .

وقال سائل: توفى أخي رحمه الله منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال .. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة ، وبنت في السابعة من عمرها. وكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني . فهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة ؟

وأضاف علي جمعة: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء .

وتابع السائل: كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله . فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً ؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟

وأوضح علي جمعة أنه لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته .

وحول السؤال الثالث: أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح .

وبين علي جمعة: طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي.

واختتم السائل قائلاً: من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء .. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية .

ليؤكد علي جمعة: لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة زكاة المال دار الإفتاء کان رحمه الله من مشاکل صحیة منذ أکثر من زکاة المال علی جمعة أنه کان فهل یجب یجب علی إذا کان من ضمن

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الحلي من الذهب للمرأة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحلي من الذهب أو الفضة الذي تملكه المرأة لغرض اللبس والزينة لا تجب فيه الزكاة، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل.

وأوضحت الدار أن هذا يشمل أي قطعة ذهبية، سواء كانت أسورة، سلسلة، أو أي حلي آخر، مادام الغرض منها الاستعمال الشخصي والزينة.

 

الزكاة في حالة الادخار أو التجارة

أشارت الفتوى إلى أن الحلي من الذهب الذي يُحتفظ به للاستثمار أو الادخار أو التربح، يجب إخراج زكاته عند بلوغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل على الملكية.

وفي هذه الحالة، تُخرج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) من قيمة الذهب، بحيث يُقدر ثمن الحلي بسعر السوق الحالي، ثم تُخرج الزكاة على هذا المقدار.

 

الأثر الشرعي للنية على الزكاة

أكدت الفتوى أن نية المرأة تحدد وجوب الزكاة، فلو قامت بتحويل الجنيهات الذهبية التي كانت للادخار إلى أسورة، فإن وجوب الزكاة يعتمد على قصدها:

للاستعمال والزينة: لا زكاة.

للاحتفاظ أو التربح: تجب الزكاة متى بلغ النصاب.

واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وأشار الإمام ابن قدامة في المغني إلى أن نية التجارة أو الادخار تحول وجوب الزكاة على الحلي، حتى لو لم يتم استعماله للبس.

 

في الختام نستخلص من الفتوى التالي: الحلي للزينة: لا زكاة.الحلي للادخار أو التجارة: زكاة عند بلوغ النصاب وحولان الحول.النية أساس تحديد وجوب الزكاة، والاختيار في استعمال الحلي أو عدمه لا يغير الحكم الشرعي ما دامت النية واضحة. الإفتاء تحيي سيرة فضيلة الشيخ علام نصار فتاوى المحاكم والمؤسسات.. خدمات دار الإفتاء من يعذب بعد الموت… الروح أم النفس؟.. الإفتاء توضح مركز التدريب بدار الإفتاء يختتم فعاليات دورته الخامسة "مهارات صياغة الفتوى الشرعية" عدد آيات سورة الفاتحة توقيفي أم اجتهادي؟.. الإفتاء توضح حكم شراء الأصوات الانتخابية.. الإفتاء تجيب حكم عدم صلاة الفجر في وقتها.. الإفتاء توضح الإفتاء: الشرع الشريف حذر من العنف ضد المرأة بجميع صوره

مقالات مشابهة

  • حكم ترحيل أموال الزكاة للعام القادم في حالة قضاء حاجة الفقراء.. الإفتاء توضح
  • كنت مخطوبة وقولتله زوجتك نفسي واتجوزت غيره.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروط
  • حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة
  • دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الحلي من الذهب للمرأة
  • هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إقراض المال للناس على كراهية باطنية؟
  • كيف يضعنا الله في المكان المناسب لنحيا برضا وتسليم
  • هل مساعدة زميل العمل بالمال يعد من باب الزكاة
  • الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي