المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في تزوير المحررات الرسمية بالشرابية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات في تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة الشرابية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على تشكيل عصابي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، بتزوير شهادات دراسية بأسماء منسوبة للعديد من الجامعات والكليات.
وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من مواطنين بقيام المتهمين بأخذ مبالغ مالية مقابل تسهيل الحصول علي شهادات جامعية وأوراق لمصالح حكومية
وبإعداد الأكمنة اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وضبطهم وبحوزتهم شهادات مختلفة لإحدى الجامعات والمعاهد المصرية، 3 أجهزة حاسب آلى لاب توب، طابعة، وحدة تخزين بيانات هارد ديسك، وحدة ذاكرة فلاش ميمورى، وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى واستخدام المضبوطات في التزوير
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعاهد المصرية المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالسجن المشدد بمديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن قسم شرطة الشرابية
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.