صدى البلد:
2025-05-28@16:11:28 GMT

حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد.. دار الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا في فصل الشتاء أرتدي في يدي القفاز أو ما يعرف بـ"الجوانتي"، ويشق عليَّ نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لي أن أصلي به أو يجب عليَّ نزعه؟

ما حكم الصلاة لمن نسي سجود السهو؟ .. مجدي عاشور يجيب حكم تسوية الصفوف في الصلاة.

. دار الإفتاء تجيب حكم الصلاة بالقفازين

وقالت دار الإفتاء، إن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

قال الإمام البغوي في "معالم التنزيل" (1/ 601، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: يُسَهِلَ عليكم أحكام الشرع، وقد سَهَّلَ؛ كما قال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: 157]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»] اهـ.

وذكرت أنه من المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد؛ منها: أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.

وأوضحت، أن المقصود باليدين في الحديث: باطن الكفين؛ لما أخرجه الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا".

والْكَفُّ: هي الرَّاحَةُ مع الأصابع، وسميت بذلك؛ لأنها تَكُفُّ الأذى عن البدن؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (2/ 535، ط. المكتبة العلمية).

حكم وجود حائل بين أعضاء السجود والأرض

وقالت دار الإفتاء، إن معنى المباشرة هنا: أن يسجد المصلي على هذه الأعضاء السبعة المخصوصة دون حائلٍ بينها وبين الأرض، ولهذا كانت علة المنع من تغطية اليدين في الصلاة هي عدم وجود حائلٍ بينها وبين الأرض عند السجود، لا لكون اليدين يجب كشفهما في الصلاة، ولا يقال إن السجاد أو الحصير المفروش على الأرض أو في المسجد يُعَدُّ حائلًا، وأنَّ مَثله في ذلك مَثل القفاز ونحوه، بل هو كالأرض؛ لأنه ملتصق بها، ولهذا يقال للساجد عليه أنه ساجدٌ على الأرض، بخلاف القفازين؛ فإنهما من ثياب المصلي وَيَتَّصِلانِ به لا بالأرض؛ فيتعلق حكمهما بالنسبة للمصلي لا بالنسبة للأرض.

قال العلامة العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 269): [استحب المباشرة بالوجه واليدين؛ لأن ذلك من التواضع، ولأجل ذلك كره السجود على ما فيه تَرَفُّهٌ وَتَنَعُّمٌ من صوفٍ وقطنٍ، واغتُفِرَ الحصيرُ؛ لأنه كالأرض] اهـ.

حكم صلاة من يصلي بالقفازين

وتابعت دار الإفتاء: وإذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما في مسألتنا-؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه.

وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا" أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".

وقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب السجود على الثوب في شدة الحر)، وقال: قال الحسن: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقُلُنْسُوَةِ، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ".

وأخرج فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ".

أقوال الفقهاء في حكم الصلاة بالقفازين

ونصَّ جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، على جواز تغطية اليدين في الصلاة بإدخالهما في الكُمِّ أو فاضل الثوب عند الحاجة لذلك اتقاءً للحرِّ أو البرد، ويتخرج على ذلك -بطريق القياس- جواز الصلاة بالقفازين (الجوانتي) عند الحاجة إليهما؛ لاشتراكهما في علة الحكم.

قال برهان الدين المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال: (فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه: جاز)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور عمامته، ويروى أنه عليه الصلاة والسلام "صلَّى في ثوبٍ واحدٍ يتقي بفضوله حَرَّ الأرض وبَرْدَهَا"] اهـ.

وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية) شارحًا عليه: [م: (أو فاضل ثوبه) ش: أي: أو سجد على فاضل ثوبه من ذيله أو أكمامه (جاز) ش: فعل ذلك فلا يضر صلاته، وقال بالجواز على كور العمامة والقلنسوة والكم والذيل والذؤابة: الحسن، وعبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي، ومسروق، وشريح، والنخعي، والأوزاعي، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومكحول، والإمام مالك، وإسحاق، وأحمد -رَحِمَهُمُ اللهُ- في أصح الروايتين عنه] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 136-137، ط. دار المعرفة): [وَأُحِبُّ أن يباشر رَاحَتَيْهِ الأرضَ في البردِ والحرِّ، فإن لم يفعل وسترهما من حرٍّ أو بردٍ وسجد عليهما؛ فلا إعادة عليه ولا سجود سهو] اهـ.

وذكرت أن محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثَمَّ عذر من حر أو برد ونحوه، أو سجد على ما ليس بحائل له، فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة البرد دار الإفتاء حکم الصلاة الله علیه فی الصلاة رضی الله الله ع ى الله

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الجمع ‏بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة ‏واحدة؟ الإفتاء تجيب

اقترب قدوم عيد الأضحى 1446 هـ، ولذلك يتساءل البعض عن حكم ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة معًا، هل يجوز ذلك أم لا؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال.

هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين، أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة، شريطة موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية، لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما، ويصح قصدهما بنية واحدة.

كما صح عند بعض الفقهاء، وذلك مثل صيام يوم عرفة ويوم الاثنين إن وافق يوم الاثنين على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حتى روي أنه اشترى أضحية عن نفسه وأهل بيته وكان ابنه عبد الله صغيرًا فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية.

وتابعت دار الإفتاء أن جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة، جاء تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا، ولا يريد أن يُقصِّر فيما شرعت الشريعة من النسك، ولأن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.

هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة

ومن جانبه، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف أن اختلف أهل العلم في جواز الاشتراك أو الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، والمفتى به: «أنه متى استطاع السائل أن يشتري عقيقة وأضحية معًا لم يجز له أن يجمع بين هاتين النيتين في ذبيحة واحدة»، ترجيحًا لقول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، قال ابن حجر المكي في الفتاوى: «الذى دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين، أنه لا تداخل في ذلك، لأن كلًّا من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما، فلم يمكن القول به، نظير ما قالوه في سُنة غسل الجمعة وغسل العيد، وسنة الظهر وسنة العصر، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها، وكذا صوم نحو الاثنين، لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه، وأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح».

أما إن عجز السائل أن يشترى أضحية وعقيقة فيجوز له أن يشتري ذبيحة واحدة ينوي بها العقيقة والأضحية في وقت واحد، ترجيحًا لقول الحنفية ورواية عند الحنابلة وقول محمد بن سيرين وقتادة والحسن البصرى رحمهم الله جميعًا. روى ابن أبي شيبة -رحمه الله- في (المصنف): عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.

اقرأ أيضاًعيد الأضحى 2025.. ما هي الشروط الواجب توافرها في الأضحية والمضحي؟

قسمها 3 أثلاث.. تعرف على شروط الأضحية والمعايير الشرعية لاختيارها

قبل عيد الأضحى 2025.. ما هي شروط الأضحية والمبطلات؟

مقالات مشابهة

  • ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم قراءة الأبراج ومتابعتها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تأثم الأم إذا تكاسلت عن تنبيه أبنائها للصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • كيف يتطهَّر رائد الفضاء لأداء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة لتنظيم الناس؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الجمع ‏بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة ‏واحدة؟ الإفتاء تجيب
  • حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب
  • حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان.. الإفتاء تجيب