قانون الاعلام: أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن قانون الاعلام أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22، الجزائر صادق أعضاء مجلس الامة, اليوم الخميس, على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومنه .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الاعلام: أعضاء مجلس الأمة يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر- صادق أعضاء مجلس الامة, اليوم الخميس, على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومنه استكمال مسار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة هذه المادة.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.
وتنص الصيغة الجديدة للمادة 22 على أن "الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي, يمارس نشاطه بموجب اعتماد مسبق، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
وعقب التصويت, أوضح وزير النقل، يوسف شرفة، بصفته ممثلا للحكومة في هذه الجلسة، أن دور الإعلام "لا يقتصر على نقل الخبر ونشره فحسب وإنما يتعاداه لصناعة الرأي العام بكل مسؤولية وإخلاص بما يخدم المجتمع ويحافظ على مقوماته ومكتسبات الوطن".
وأضاف أنه "يحق للجزائر أن تعتز اليوم بما قطعته من أشواط في مجال الصحافة وحرية التعبير التي تجسدت من خلال وضع نصوص تكرس حقوق الصحفي والمواطن في إعلام مهني وصادق".
وأشار إلى أن مزاولة النشاط الإعلامي لحساب وسيلة إعلامية أجنبية قد "يكتسي طابعا مؤقتا (صحفي مبعوث) أو طابعا دائما (مراسلا دائما), مبرزا أن الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة ومعالجة طلبات الاعتماد "عمل أساسي في عملية الفصل في هذه الطلبات، ولهذا فقد اكتفت المادة 22 باشتراط حيازة الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية لاعتماد مسبق مع إحالة كيفيات تطبيق هذه المادة إلى التنظيم".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، ، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
حمل المشروع توقيع المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد ناجح الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.
وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
متطلبات تطبيق القانون: اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية، ونموذج عقد إيجاري موحد، وخطة زمنية مفصلة، ونموذج قرار لجنة التسوية، وبروتوكولات تعاون بين الوزارات، وخرائط استرشادية للمحافظات.