السجن المؤبد عقوبة حرق الممتلكات العامة حال إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد بالقانون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
جريمة حرق الممتلكات العامة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة جريمة حرق الممتلكات العامة قانون العقوبات عقوبة حرق الممتلكات العامة حرق الممتلکات من وضع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ص.ص " عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو والمواد المخدرة ، كما عاقبته بالحبس 3 أشهر وغرامة ألف جنيه لاحرازه سلاح أبيض بدائرة قسم أول سوهاج.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط الفسم ، عن قيام المتهم بالاتجار فىى المواد المخدرة والشابو بدائرة القسم و ترويجه على عملائه من المنطقة.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من المواد المخدرة كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزته وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة