كيفية الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
توفر الحكومة المصرية، العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين تسهيلًا عليهم، ومن بينها، الاستعلام عن قضية لأحد الأشخاص باستخدام الاسم وبطاقة الرقم القومي، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر الحكومي الرسمي.
طريقة الاستعلام عن القضاياويمكن للمواطنين من خلال الخدمات الإلكترونية التي تُقدم لهم، معرفة كل التفاصيل التي تخصهم حول القضايا بطرق بسيطة من خلال الاسم أو الرقم القومي.
وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» كيفية الاستعلام عن قضية باستخدام الرقم القومي أو الاسم كما يلي:
الخطوة الأولى: يدخل الشخص على الموقع الخاص بوزارة العدل من هنا.
الخطوة الثانية: يضغط الشخص على زر الاستعلام عن دعوى.
اختيار نوع الدعوىالخطوة الثالثة: يختار الشخص الدرجة الخاصة بالدعوى من بين الخيارات المتاحة أما نقض، جزئي، استئناف، أو ابتدائي.
الخطوة الرابعة: يحدد الشخص بعد ذلك، المحكمة التي يُنظر فيها الدعوى.
الخطوة الخامسة: يختار نوع الدعوى من بين الخيارات التي تتاح له، وبعدها يختار العام الذي رُفعت الدعوى به.
الخطوة الأخيرة: يضغط الشخص على الأيقونة الخاصة بالبحث، وبهذا ستظهر له البيانات كافة عن الدعوى التي يبحث عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل الاستعلام عن القضية الرقم القومي الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
بعد صدوره رسميا.. عقوبة إتلاف لوحات الرقم القومي للعقارات
نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
عقوبة تخريب الرقم القومي الموحد للعقاراتفإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين.
وتنص مادة (10) على أنه يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري.
عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمدإذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.