عاجل.. محكمة القضاء الإداري تقبل دعوى وقف عمومية نقابة المحامين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم ٧٨/١٨٢٣٥ بقبول الدعوى المقامة، والتي تطالب بوقف قرار الدعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين والمقررة للانعقاد يوم الأربعاء ٢٠ ديسمبر الجاري.
الدعوى مقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، أحمد جمال يحيى يوسف ضد نقيب المحامين.
وطالبت الدعوى، تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٢/٢٠ وإلزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين الجمعية العمومية العادية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية