النواب يمنح رئيس الوزراء قرار تشكيل لجنة من 11 عضوًا لتأسيس نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب - سامح سيد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
وتنص المادة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات، أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق".
ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.
واستعرض الدكتور سامـى هاشـم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين
وقال الدكتور سامي هاشم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن فلسفة مشروع القانون كالآتي:
-تأتى فلسفة مشروع القانون المعروض في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
-ورغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
-لذا دعت الحاجة إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
- ولتحقيق تلك الأهداف تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة المستشار حنفي جبالي رئيس الوزراء قانون نقابة التكنولوجيين طوفان الأقصى المزيد نقابة التکنولوجیین مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.