صدى البلد:
2025-05-24@10:54:13 GMT

شروط مزاولة الحرف في مشروع قانون العمل الجديد

تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT

حدد مشروع  قانون العمل الجديد  ضوابط عمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.

ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

ويشترط في المتدرج ألا تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا تزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.

ولصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.

ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل العمل

إقرأ أيضاً:

يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي

يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بمحاسبة المتورطين في غش البنزين رسالة قوية للجميعبرلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانيةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة

وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

طباعة شارك مجلس النواب قانون تنظيم مرفق مياه الشرب الصرف الصحي مياه الشرب الصرف الصناعي

مقالات مشابهة

  • 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
  • الحبس والغرامة للمخالفين.. شروط الحصول على تراخيص المحال العامة والتجارية
  • يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
  • شروط حددها القانون لمن يرغب في مزاولة مهنة التصدير
  • المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل
  • "قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
  • بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد
  • الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
  • قانون العمل الجديد.. صاحب العمل يحق له استرداد أجر الإجازة في هذه الحالة