خبير يكشف الخطوات اللازمة لتعزيز قدرات خريجي الجامعات على المنافسة بسوق العمل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الثورة الصناعية الرابعة تعد من أهم التغيرات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تؤدي إلى تغيير جذري في العديد من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والأعمال والاقتصاد.
وأوضح أنه نتيجة لهذه التغيرات، فإن الوظائف المطلوبة في المستقبل ستكون مختلفة عن الوظائف الحالية، حيث ستحتاج إلى مهارات جديدة وقدرات مختلفة، لذلك فإن تطوير المناهج الجامعية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة أصبح ضرورة ملحة، وذلك من أجل إعداد الطلاب للوظائف المطلوبة في المستقبل.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التحولات السريعة في سوق العمل تتطلب إعادة هيكلة المناهج الجامعية لتتناسب مع احتياجات الوظائف الحديثة، مع التركيز على تحفيز الطلاب على التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم بمرور الوقت لمواكبة التحولات في سوق العمل، مع دمج التكنولوجيا بشكل فعال في عمليات التعلم لتوفير تجارب تعلم محسنة ومستمرة.
وقال الخبير التربوي، إن الفجوة بين أعداد خريجي كليات الآداب والحقوق واحتياجات سوق العمل تشكل تحديًا جوهريًا، حيث يفوق عدد الخريجين الاحتياجات وخو ما يقلل من فرص التوظيف، موضحًا أن التسارع في قبول الطلاب بهذه الكليات دون توجيه أو تحفيز يؤدي إلى تكدس، ويقلل من جودة التعليم ويجعل التخرج مجرد إيصال دون فرص فعالة في سوق العمل.
وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن ضرورة تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمهارات العملية يساهم في تجهيز الخريجين بمهارات تساعدهم على التأقلم مع متطلبات سوق العمل المتغير، مع توجيه الطلاب بشكل أفضل لفهم احتياجات السوق واختيار التخصصات التي تعزز فرص التوظيف.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النقاط التي تؤكد أهمية تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، وهي:
زيادة أعداد الخريجين من كليات الآداب والحقوق، حيث أن أعداد الخريجين من هذه الكليات تزيد بكثير عن حاجة سوق العمل، مما يؤدي إلى صعوبة توظيف هؤلاء الخريجين في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.
تكدس الطلاب في هذه الكليات، حيث أن التكدس في هذه الكليات يقلل من فرص إجادة التعليم، حيث لا يتمكن الطلاب من الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات التعليمية المتوفرة لهم.
التحاق الطلاب بهذه الكليات دون دراية أو رغبة حقيقية بالعمل في مجال تخصصهم، حيث أن هناك كثيرًا من الطلاب يلتحقون بهذه الكليات دون معرفة حقيقية بمتطلبات العمل في هذه المجالات، مما يؤدي إلى عدم رغبتهم في العمل في هذه المجالات بعد التخرج.
عدم مواكبة المناهج والتخصصات لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أن المناهج والتخصصات في هذه الكليات لا تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مما يؤدي إلى عدم قدرة خريجي هذه الكليات على المنافسة في سوق العمل.
وأكد أن تطوير برامج كليات الآداب والحقوق من خلال تحديث المناهج الدراسية وإضافة مهارات جديدة للطلاب، سيساعد على حل هذه المشكلات وتحقيق الأهداف التالية:
- تقليل أعداد الخريجين من هذه الكليات بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.
- تحسين فرص توظيف خريجي هذه الكليات في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.
- زيادة كفاءة التعليم في هذه الكليات.
- زيادة رغبة الطلاب في العمل في مجال تخصصاتهم.
- تأهيل خريجي هذه الكليات لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن بعض الفوائد التي يمكن أن تتحقق بفضل تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، تتمثل في:
1. تحليل احتياجات سوق العمل، من خلال التفاعل مع سوق العمل لتحديد المهارات المطلوبة والتوجه نحو تلبية احتياجاته.
2. تكامل المهارات اللغوية مع التخصص، حيث أن تكامل المهارات اللغوية والأدبية مع المهارات التخصصية يسهم في خلق خريج متكامل.
3. تعزيز المهارات العملية، وذلك من خلال توسيع نطاق التدريس ليشمل تدريبات عملية وتطبيقات عملية في مجالات مختلفة.
4. برامج مهنية متقدمة، حيث أن تطوير برامج مهنية متقدمة تركز على تعلم المهارات الرقمية والتحليلية.
5. التعاون مع القطاع الصناعي، وذلك بتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات لتحديد احتياجاتها وتقديم فرص تدريب وتوظيف.
6. تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تشجيع الطلاب على تطوير روح الابتكار والريادة من خلال دمج مكونات الابتكار في المناهج.
7. التوجيه الوظيفي، من خلال تقديم خدمات التوجيه الوظيفي للطلاب لمساعدتهم في اختيار مساراتهم المهنية.
واختتم الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلا إن زيادة الأعداد المقبولة بالكليات النظرية يسهم في زيادة المشكلة، حيث أن زيادة الأعداد يؤدي إلى انخفاض فرص الطلاب في الحصول على التعليم الجيد، كما أن زيادة الأعداد تؤدي إلى صعوبة ربط الجامعات بسوق العمل، حيث لا تستطيع الجامعات توفير فرص عمل للجميع، ولذلك فإن الحل الأمثل هو تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، مع مراعاة الحد من زيادة الأعداد المقبولة بهذه الكليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعیة الرابعة فی هذه الکلیات زیادة الأعداد بهذه الکلیات فی سوق العمل العمل فی یؤدی إلى من خلال حیث أن
إقرأ أيضاً:
ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث جاءت
المادة 266 واصلها مادة (265)، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
مادة 269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عام.