صرح المتحدث باسم أمانة الدولة لشؤون الهجرة السويسرية صامويل فيس اليوم الأربعاء أن سويسرا تتابع عن كثب المناقشات الجارية في أوكرانيا بشأن مشروع قانون التعبئة الجديد.

وقال فيس لوكالة ريا نوفوستي إجابة على سؤال ما إذا كانت سويسرا مستعدة لحرمان الرجال الأوكرانيين من صفة اللاجئ، والذين من الممكن أن يتلقوا استدعاءات للخدمة العسكرية وهم في الخارج بحسب مشروع القانون الجديد: "تراقب أمانة الدولة لشؤون الهجرة عن كثب تطور الوضع في أوكرانيا، وبما أن النسخة النهائية التي ذكرتها هي مسودة ستتم مناقشتها لاحقا في البرلمان الأوكراني، فلا يمكننا التحدث في هذا الشأن الآن".

إقرأ المزيد قريبا.. ذراع التعبئة في الجيش الأوكراني تطال من غادر البلاد والبرلمان يسن التشريعات

وكانت زعيمة كتلة باتكيفشتشينا في البرلمان الأوكراني، يوليا تيموشينكو قد صرحت في وقت سابق بأن مشروع قانون التعبئة في أوكرانيا غير دستوري.

وأكد نائب البرلمان الأوكراني يفغيني شيفتشينكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية تحشر الأوكرانيين في الزاوية "مثل الكلاب" بموضوع التعبئة العسكرية.

وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في وقت سابق مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، والذي أثار الكثير من النقاش في المجتمع الأوكراني حتى وهو لا يزال بعد في مرحلة الصياغة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.

المصدر:RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي كييف لاجئون مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟

 

 

 

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.


ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:


أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.


ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.

 

فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.


ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.



بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  


ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

 

ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 

 

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
  • 3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
  • بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • قانون التجنيد: الحريديون يهددون بإسقاط الحكومة أو تبكير الانتخابات بالاتفاق