هيئة الأوراق المالية تعتمد ملحق “صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة”
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع الملحق الخاص بصناديق الاستثمار لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة “صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة”.
وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ان الملحق سيلحق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم “1/ر.
ولفت القرار إلى أن الاشتراكات الأساسية لا ينطبق عليها الأحكام الخاصة بالاكتتاب والتخصيص والاسترداد وتوزيع الأرباح الواردة بقرار صناديق الاستثمار، كما تلتزم شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار بالحصول على موافقة الهيئة والوزارة قبل اتخاذ أي من القرارات التي تشمل: الموافقة على تعديل شروط وأحكام مستند الطرح، وتغيير شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار أو مزودي الخدمات، وانقضاء أو تصفية الصندوق، وتحول أو اندماج الصندوق، وتعيين وتغيير مجلس إدارة الصندوق إن وجد.
وذكر القرار أن صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة، هو صندوق محلي عام (مفتوح) مرخص من قبل الهيئة لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقا للقرارات المنظمة له.
ووفق القرار، يطبق أي صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة مرخص أحد السياسات الاستثمارية التي تشمل أما السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال ويكون كخيار أساس لكافة المستفيدين من العمالة الماهرة وغير الماهرة، على أن يكون الخيار الوحيد لفئة العمالة غير الماهرة المصنفة وفقا لقرارات مجلس الوزراء وذلك فيما يتعلق بالاشتراك الأساسي، ويتم تطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط. أو يطبق صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة أي من السياسات الاستثمارية القائمة على المخاطر ويتم إتاحتها إذا كان المستفيد من فئة العمالة الماهرة أو كان نوع الاشتراك اشتراكاً طوعياً، ويتم تطبيق السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط إذا كان الاشتراك أساسيا، وتطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام (مفتوح أو مغلق) إذا كان الاشتراك طوعيا.
ويلتزم مزودي خدمات صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة بتوفير السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال كخيار أساسي، وتوفير خيار واحد على الأقل لكل سياسة استثمارية يطبقها الصندوق يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يلتزم مزودي الخدمات بتوقيع اتفاقية مع صاحب العمل مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن بحد أدني جميع التزامات وحقوق أصحاب العمل والمستفيدين وشروط وأحكام الاشتراك بالصندوق، والخدمات المالية المقدمة لهم بشكل واضح، بما لا يتعارض مع القوانين أو قرار مجلس الوزراء أو أي من القرارات الصادرة تنفيذا له أو تخالف النشاط المالي المصرح لشركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار القيام به أو تتعلق بخدمات غير مرخصة من الهيئة، على أن يتم توقيعها من الممثل القانوني أو الشخص المفوض بالتوقيع.
كذلك يلتزم مزودي الخدمة بتضمين مستند طرح الصندوق ونموذج الاشتراك الشروط والأحكام والمبادئ التي تحدد بشكل واضح حقوق والتزامات صاحب العمل والمستفيد، على أن يكون من ضمنها أحكام وشروط قبول الاشتراكات الطوعية من المستفيدين مباشرة أو عن طريق صاحب العمل، والتزام صاحب العمل بتقديم تقرير سنوي عن الموظفين المشتركين والحسابات السنوية للمساهمات المسددة للعاملين المشتركين لمطابقتها مع البيانات المتوفرة لدي شركة الخدمات الإدارية.
ويجب ألا يقل حجم الأموال والأصول المُدارة من قبل شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار عن 1 مليار درهم، ولهيئة الأوراق المالية والسلع وفق تقديرها – وبعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين – تعديل الحد الأدنى، فيما يجب الالتزام بما تحدده الهيئة فيما يتعلق باستثمار نسبة أموال الصندوق في المنتجات الاستثمارية المحلية.
ويجب توفير ملاءة مالية أو رأس مال إضافي بنسبة لا تقل عن 2.5% من إجمالي الأموال التي سيتم استثمارها بالصندوق وبحد أقصي مبلغ 50 مليون درهم، وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل النسبة والحد الأقصى المشار إليهما، كذلك يجب أن يكون قد زاول مزودي الخدمة نشاط إدارة صناديق الاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل تلك المدة.
ويلتزم مزودي الخدمة بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح الهيئة ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة تسييل الضمان كلياً أو جزئياً في أي وقت، على أن يستوفي الضمان في جميع الحالات الشروط والتي تشمل أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي ويمكن الجمع بين الصورتين، وأن يكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية كافة تعاملات شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار الناشئة عن مزاولتها للنشاط تجاه أصحاب العمل أو المستفيدين.
وحدد الملحق التزامات شركة الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار بأن تكون قد زاولت النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة الاستثناء من تلك المدة، وتوفير كشوف حساب وتقارير دورية (نصف سنوية على الأقل) ترسل لأصحاب العمل والعاملين المستفيدين بطريقة إلكترونية أو أي طريقة أخري واردة بمستند طرح الصندوق، على أن يتضمن التقرير بيانا برصيد مساهمتهم الأساسية والطوعية وما تحقق عليها من عوائد خلال فترة الاشتراك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المالیة صاحب العمل أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول، وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
شروط الترشح
حدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
فوائض المؤتمرات والفعاليات
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.
كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.