رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين في الإسكندرية، والذي طالب فيه بوقف قرار وزارة الداخلية والمتضمن سحب رخصة مسدسه الناري ماركة زاور ألماني الصنع، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن سحب رخصة السلاح من المواطن المذكور.

قالت المحكمة، إنّ الثابت من الأوراق أنّ المواطن كان مرخصًا له من مديرية أمن الإسكندرية بحمل سلاح ناري، مسدس ماركة زاور ألماني الصنع عيار9م  بغرض الدفاع عن النفس.

قرار إلغاء الترخيص 

وأضافت المحكمة، وصدر القرار المطعون فيه من مدير أمن الإسكندرية بإلغاء الترخيص حفاظا على الأمن العام، بسبب مخالفة الطاعن لشروط الترخيص لقيامه بالتشاجر مع المواطنين بأحد المقاهي مشهرًا السلاح للتهديد والترهيب حيث تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

استعمال السلاح في المشاجرة 

وقيدت ضده قضية بسبب استعمال السلاح في المشاجرة مع الغير والتهديد والترهيب مشهرا السلاح في التشاجر، وهو بذلك لا تتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ما يُعد معه هذا السبب كافٍ بذاته لإلغاء الترخيص للمواطن المذكور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمن الإسكندرية الأمن العام الدفاع عن النفس المحكمة الإدارية العليا النيابة العامة حمل سلاح

إقرأ أيضاً:

مفوضى الإدارية العليا توصى بتأييد إلغاء الرخصة الحمراء لصيدلية خالفت الشروط

أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، فى تقرير قضائى صادر عنها، برفض الطعنين رقمى 45144 و1633 لسنة 71 قضائية عليا، المقامين من مالك صيدلية بمدينة أبو تشت بمحافظة قنا، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بقنا، والذى قضى بإلغاء ترخيص صيدليته بسبب مخالفتها شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.

وأكد التقرير أن قرار نقل ترخيص الصيدلية — المعروفة إعلاميًا بـ”الرخصة الحمراء” — قد استند إلى نص قانونى لم يعد قائمًا فى النظام التشريعى، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا فى 3 يونيو 2017 بعدم دستورية الاستثناء التشريعى الذى كان يُجيز نقل الصيدليات بعد هدمها أو احتراقها دون التقيد بشرط المسافة المقررة قانونًا، وهى 100 متر.

وبحسب الأوراق، فقد كانت الصيدلية المرخصة فى شارع بورسعيد قد نُقلت إلى شارع المستشفى بمدينة أبو تشت عقب هدم العقار القديم، إلا أن موقعها الجديد جاء على مسافة تقل عن 100 متر من صيدلية مجاورة، بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وأكد تقرير المفوضين أن الحكم الدستورى الصادر عام 2017 له حجية مطلقة، ويُعد كاشفًا لانعدام النص منذ نشأته، ويترتب عليه بطلان أى قرارات أو تراخيص استندت إليه، بما فى ذلك قرار الجهة الإدارية بنقل ترخيص الصيدلية دون إجراء معاينة فنية أو التحقق من مدى الالتزام بشرط المسافة القانونية.

ورفض التقرير ما دفع به الطاعن من طلب ندب لجنة خبراء لقياس المسافة بين الصيدليتين، مؤكدًا أن الجهة الإدارية نفسها لم تقم بإجراء أى قياس، واعتمدت فقط على نص استثنائى زال أثره الدستورى بأثر رجعي.

وشدد التقرير على أن شرط المسافة بين الصيدليات يُعد من الضمانات التشريعية الأساسية لضمان التخطيط العادل للخدمة الدوائية، ومنع التزاحم الضار بالصالح العام والمريض، ومنع احتكار التوزيع الدوائى فى مناطق محددة.

وفى ختام التقرير، أوصت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 11 فبراير، بإلغاء ترخيص “صيدلية برعي” المنقولة، ورفض الطعنين موضوعًا.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • جنبلاط: السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية.. وما من شيء يدوم
  • لما بعد عاشوراء.. حراك سياسي لحلحة أزمة المحكمة الاتحادية العليا
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
  • المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • المحكمة العليا: يوم غدٍ الخميس الموافق 26 يونيو 2025م هو غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
  • مفوضى الإدارية العليا توصى بتأييد إلغاء الرخصة الحمراء لصيدلية خالفت الشروط
  • في طرابلس.. قوى الامن توقف شخصاً بحوزته مخدرات
  • الحر ينهي حياة آلاف الأشخاص سنويًا.. فيديو
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة