الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5000 لسنة 2023 والذى تضمنت المادة الأولى منه بأن تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة. 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار، بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره، ويستمر العمل باحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه.
وتضمن الجدول المرفق للقرار أنواع وأصناف السلع الاستراتيجية على النحو التالي: «زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام، والفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، واللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والسكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والمكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الجريدة الرسمية السلع الاستراتيجية المنتجات الاستراتيجية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد لائحة لضمان «جودة التدريب» في سوق العمل
اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم (367) لسنة 2025 بشأن لائحة ضمان جودة التدريب في سوق العمل الليبي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع التدريب والارتقاء بكفاءته، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز من تنافسية الكفاءات الوطنية.
وتنص اللائحة على إلزام جميع المؤسسات التدريبية العامة والخاصة بالحصول على اعتماد رسمي من مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية قبل الشروع في تقديم أي برامج تدريبية، إضافة إلى تطبيق معايير موحدة لضمان جودة المحتوى التدريبي، وتفعيل آليات للرقابة والتفتيش الدوري، وجدول واضح للمخالفات والجزاءات في حال عدم الالتزام بالضوابط المحددة.
ويُعد هذا القرار خطوة محورية في تطوير منظومة التدريب المهني في ليبيا، من خلال مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف، وإعداد موارد بشرية مؤهلة تواكب متغيرات السوق محلياً وإقليمياً.
ودعا مكتب الإعلام والتواصل كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى الامتثال لأحكام اللائحة الجديدة، والمبادرة إلى استيفاء إجراءات الاعتماد لدى الجهات المختصة لضمان سير العمل ضمن الإطار القانوني والمعياري المعتمد.