نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5000 لسنة 2023 والذى تضمنت المادة الأولى منه بأن تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة. 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار، بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره، ويستمر العمل باحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وتضمن الجدول المرفق للقرار أنواع وأصناف السلع الاستراتيجية على النحو التالي: «زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام، والفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، واللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والسكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والمكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، والجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار السلع الجريدة الرسمية السلع الاستراتيجية المنتجات الاستراتيجية رئيس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • سفارة سودانية تحذر من انتحال اسمها وتكشف عن صفحتها الرسمية على “فيسبوك”
  • اتحاد الغرف التجارية يطلق مبادرة عاجلة لخفض أسعار السلع بتوجيه من رئيس الوزراء
  • رئيس الوزراء: حان الوقت لخفض أسعار جميع المنتجات والسلع
  • رئيس الوزراء: لا يوجد نقص أو ندرة لأي سلعة أساسية.. ونسعى لخفض الأسعار
  • غرفة مواد البناء: هدفنا وصول السلعة للمستهلك بسعر عادل
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعار بعد توفر الدولار
  • رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
  • رئيس الوزراء يوجه ببدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025–2030)
  • مدبولي: المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة شريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر