بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب 40.354 مقاولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023.

وتتوزع هذه المقاولات بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 27.336 مقاولة والأشخاص الذاتيين (13.018)، وفق لوحة القيادة العامة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وكشف التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 36,47 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18,62 في المائة).

فيما تبلغ حصة الخدمات المتنوعة (17,74 في المائة) والنقل (8,25 في المائة)، والصناعات (7,05 في المائة) والفنادق والمطاعم (6,25 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,89 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,75 في المائة)، والأنشطة المالية (0,97 في المائة).

وحسب الشكل القانوني، فإن 63,4 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و36,3 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,2 في المائة شركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة شركات ذات اسم جماعي.

واستحوذت جهة الدار البيضاء-سطات على ما مجموعه 11.731 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (5.983)، والرباط-سلا-القنيطرة (4.791).

فيما بلغ عدد المقاولات المحدثة بجهة مراكش-آسفي (4.044)، وجهة فاس -مكناس (2.868)، والجهة الشرقية (2.542)، وجهة سوس ماسة (2.500)، والعيون-الساقية الحمراء (2.045)، وبني ملال خنيفرة (1.290)، ودرعة-تافيلالت (1.221) والداخلة واد الذهب (1.015)، وكلميم واد نون (324).

كلمات دلالية الأشغال العمومية البناء التجارة الشغل الملكية الصناعية مقاولة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البناء التجارة الشغل فی المائة

إقرأ أيضاً:

مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة

صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحدد لأول مرة المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة. وهذه تفاصيله:

أولا: شروط تولي مهمة السنديك

نص المرسوم على أن يُؤهل لمزاولة مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراءُ المسجلون بجداول الخبراء القضائيين. ويُستند في ذلك إلى المرسوم الصادر في يوليوز 2016، الذي يُحدث بموجبه أنواع الخبرة ويحدد معايير التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.

ويمكن أن يُعيّن سنديكا أحد موظفي كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، من درجة منتدب قضائي على الأقل، يتوفر على مؤهل علمي في مجال تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو غيرها من التخصصات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي، التي تؤهلهم للقيام بمهمة السنديك في المقاولة التي فُتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، مع إخضاعهم للتكوين المستمر.

ثانيا: أتعاب مهمة السنديك

في الوقت الذي كان فيه السنديك يتلقى تعويضات هزيلة سابقًا، جاء المرسوم لينص على أتعاب مهمة ومغرية.

فقد نص المرسوم على أن يتلقى السنديك أتعابًا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة، مع ضمان مبلغ 500 درهم كحد أدنى، و5000 درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم.

كما يتلقى السنديك أتعابًا إضافية تُحتسب وفق نسب من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك عن مهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية.
وفي جميع الأحوال، يستحق السنديك أتعابًا قدرها 4000 درهم مقابل كل تقرير دوري يقدمه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط.

ويتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم، وذلك مقابل جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التصفية القضائية، بما في ذلك:

وضع الأختام وإنجاز الجرد؛

تفويت الأصول المنقولة والمعنوية للمقاولة؛

بيع أصول المقاولة العقارية والمنقولات المادية؛

استخلاص الديون أو تحصيلها؛

توزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛

تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛

الطلبات والمنازعات المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛

المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛

الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الجنائية؛

إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛

سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو الطعن بالنقض)؛

الإجراءات التحفظية.

وفضلًا عن ذلك، يتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 2% من الأرباح الصافية دون احتساب الرسوم طيلة مدة التسيير، مع ضمان مبلغ 5000 درهم شهريًا كحد أدنى، و100000 درهم شهريًا كحد أقصى، وذلك عن جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير المباشر للمقاولة، طبقًا للفقرة 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه.

ويمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة.

وتُستخلص أتعاب السنديك بناءً على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، يُرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة وبالوثائق المثبتة لذلك.

ويحق للسنديك، علاوة على الأتعاب، استرجاع قيمة ما أداه بصفة معقولة من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.

وبخصوص كل سنديك عُيّن قبل صدور المرسوم ولا تتوفر فيه الشروط المحددة، فإنه يستمر في مهامه في مساطر الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، في الملفات المسندة إليه.
لكن، يتعين على المحكمة، كلما أصدرت حكمًا بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو إلى تصفية قضائية، أو من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، أن تأمر باستبدال السنديك بآخر يستوفي المؤهلات المحددة في هذا المرسوم.

 

كلمات دلالية سنديك المقاولات مدونة التجارة مرسوم

مقالات مشابهة

  • غش وذبح سرّي بالدار البيضاء بعد قرار ملكي حكيم: من يبيع لحوم الحمير للمغاربة؟.
  • مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة
  • تقديرا لمسيرته الفنية.. تكريم أحمد حلمي فى الدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي
  • مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يحتفي بالنجم أحمد حلمي في دورته السادسة
  • باسم سمرة عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي
  • فاس تتصدر المدن المغربية الأكثر استقطابا للسياح منذ بداية العام
  • نتنياهو يعترف بتجنيد عصابات فى قطاع غزة بهدف إحداث الفوضى
  • الفنادق المصنفة تسجل أزيد من 4 ملايين ليلة مبيت وأفضل وجهة سياحية هي الحوز
  • المصرف المركزي: إنفاق الدولة تجاوز 43.5 مليارا خلال 5 أشهر
  • أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من 2025