الراي:
2025-12-14@08:51:02 GMT

الحكومة ترد رسميا «قانون رد الاعتبار»

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

ردت الحكومة رسمياً الاقتراح بقانون «رد الاعتبار» إلى مجلس الأمة، باعتباره «خرج عن الأهداف المرجوة منه، وأصبح جديرا برده إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسبًا تجاهه على ضوء مبررات الرد».

وجاء في المذكرة بأسباب رد الاقتراح:

الخالد يكرّم البرجس: إسهامات واضحة ومخلصة في مختلف المناصب منذ دقيقتين «ديوان حقوق الإنسان»: 146 نشاطا للجنة الشكاوى والتظلمات خلال العام 2023 منذ 59 دقيقة

وافق مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ12/12/2023 على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي المنصوص عليها بالمادتين (245، و 246) من هذا القانون، بحيث يرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون بعد مضي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو عشر سنوات أيهما أقل أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها وذلك من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، على أن تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي عشر سنوات، فإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة، رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

ويرد اعتبار محكوم عليه قضائيًا من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها وذلك بعد مضي نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل، على أن تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار القضائي لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي خمس سنوات.وجاءت هذه التعديلات تأسيسا على مقولة أن مدد رد الاعتبار شرعت للتثبت من حسن سير من تمت إدانته بموجب حكم بات، حيث يُحرم المحكوم عليه من ممارسة بعض الحقوق السياسية والاجتماعية التي لا يصح أن يرتقيها من فقد اعتباره إلا بعد التحقق من استقامة سلوكه تحت رقابة القضاء أو مضي مدة مناسبة قانونا، ونظرًا لطول مدد رد الاعتبار في القانون، وحتى لا ينتج عن هذه المدة خلق شخصية إجرامية نتيجة قلة فرص العمل، وحيث أن العقوبة بمفهومها الحديث تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه وجعله فردا مساهما في بناء الدولة، جاء الاقتراح بقانون المشار إليه بتعديل مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله.

ولما كان ما سبق مردود عليه بالآتي:

1- أن المدد التي جاء بها الاقتراح بقانون المشار إليه - سواء لرد الاعتبار القانوني أو القضائي - ليس من شأنها تحقيق الغاية المرجوة منه بحسب أن المشرع الكويتي عندما نظم مسألة رد الاعتبار، فإنه نظمها تنظيمًا عامًا مجردًا معبرًا عن فلسفة رد الاعتبار والتي تقوم من ناحية على أنه ليس من العدل أن يُحرم شخص سبق إدانته وحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أن يتبوأ المركز اللائق بشكل صالح إذا بذل مجهوداً ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب جريمة جديدة، ومن ناحية أخرى ضرورة مراعاة مصلحة المجتمع والتي تتمثل في تقليص ذوي السلوك المنحرف والعمل على سرعة اندماجهم في المجتمع وعدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى، من خلال إعطاء المحكوم عليه فرصة ليعود عضوا صالحا في المجتمع إذا بذل مجهوداً ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة مناسبة دون أن يرتكب جريمة أخرى، وأن مرور فترة زمنية مناسبة بين تمام تنفيذ العقوبة وتقرير رد الاعتبار شرط جوهري ولازم سواء تقرر رد الاعتبار بقوة القانون أو بحكم قضائي بعد التثبت في الحالة الثانية من حسن سير وسلوك المحكوم عليه حتى تثبت جدارته برد اعتباره إليه، وبما يحقق التوازن بين مصلحة المجرم الذي تم الحكم عليه بعقوبة الحبس في أن يستعيد حقوقه المدنية التي سقطت بما جنت يداه هو وبين مصلحة المجتمع الذي يريد أن يطمئن الى أنه أعاد عضو صالح فيه.وعليه، فإن القول برد اعتبار المحكوم عليه حتما - بحكم القانون - متى أتم مدة بذات مدة العقوبة المقضي بها، أو عشر سنوات أيهما أقل أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، قد يكون من شأنه عدم ضمان تحقق النتيجة المرجوة من فكرة رد الاعتبار، بحسب أن مدة العقوبة المقضي بها قد تكون وجيزة جدا بالنظر للجريمة المرتكبة، وذلك لاعتبارات قد تقدرها المحكمة نظرا لظروف الواقعة، بما من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع بتمكين المجرم الذي تم التحقق من الجريمة بموجب حكم قضائي بات من التنصل من آثار جريمته فور تنفيذ العقوبة أو مرور أشهر قليلة عليها، دون الوقوف عما إذا كان قد عاد إلى رشده الأخلاقي والقانوني، الأمر الذي يمثل ردة تشريعية بتقرير مساواة مطلقة؛ معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين كافة المجرمين رغم اختلاف جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم في شأن إصلاحه وتقويمه.

كذلك الأمر بالنسبة للاقتراح الخاص بتعديل مدة رد الاعتبار القضائي وجعلها أن يكون قد مضى من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل، مع اشتراط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه العقوبة بالتقادم، بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل يشكل جنحة أو جناية وهي مساواة غير مبررة أو مفهومة، وعما إذا كانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في محبسه كافية لإصلاحه وتقويمه وتهذيبه من عدمه، والتأكد من الحيلولة بين المجرم الذي ثبتت إدانته بموجب حكم بات وبين ممارسة بعض الحقوق السياسية والاجتماعية ذات الشأن والتي لا يصح أن يرتقيها من فقد اعتباره إلا بعد التحقق من أخذه نفسه بلجام الاستقامة في السلوك تحت رقابة القضاء أو مضي مده مناسبة قانونا كقرينة ترجح ذلك.

2- أنه بالنظر إلى التشريعات المقارنة والتي استندت إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة عند تبينها للاقتراح بقانون المعروض، يتضح أن جميع هذه التشريعات تبنت واعتنقت منهجا واحدًا لرد اعتبار المحكوم عليه، ألا وهو ضرورة مضي مدة زمنية معقولة تتناسب وتختلف مع مدة العقوبة المحكوم بها، ومع ما إذا كانت العقوبة مقررة لجناية أو لجنحة وهو ما يتفق مع فلسفة رد الاعتبار والأهداف المرجوة منه والتي تضمن عودة اندماج المحكوم عليه مرة أخرى في نسيج المجتمع، ورغم ذلك فإن الاقتراح بقانون - الموافق عليه - لم يعتنق ذات المنهج، وانتهج فلسفة مغايرة بتبنيه معيار وحيد وهو مضي ذات مدة العقوبة المقضي أو عشر سنوات أيهما أقل أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، بغض النظر عن الجرم المرتكب.

3- أن من شأن الاقتراح بقانون الماثل حال الموافقة عليه واعتبار المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر عفو له هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو عشر سنوات أيهما أقل، تحقيق استفادة للمحكوم عليه الصادر ضده أحكام بعقوبات متعددة، بحسب أن نص المادة (247) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه قرر أن هذا المحكوم عليه لا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء إلا إذا توافر شرط المدة اللازم لرد الاعتبار بالنسبة لجميع العقوبات المحكوم بها عليه، ومن ثم فإن تخفيض مدد رد الاعتبار على نحو ما جاء به الاقتراح بقانون قد يؤدي إلي نتيجة عكسية بالسماح له بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماج مثلى هذا الشخص - والذي ثبتت إدانته بموجب عدة أحكام باتة - والتحقق من استقامة سلوكه بمضي المدة المناسبة قانونا أو قضاء كقرينة ترجح ذلك.لكل ما تقدم، وحيث إن الاقتراح بقانون خرج عن الأهداف المرجوة منه، فقد أصبح جديرا برده إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسبًا تجاهه على ضوء مبررات الرد هذه.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الاقتراح بقانون لرد الاعتبار مجلس الأمة خمس سنوات ما إذا

إقرأ أيضاً:

لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاصإحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بالتجمع الخامس للجناياتاعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمعاعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاصتفاصيل هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ..خاصإحالة سائق مدرسة خاصة للجنايات بتهمة هتك عرض طالبة قاصر.. خاصالنيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلامبعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدزتفاصيل معاقبة حارس عقار بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة

أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى 

شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد  دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها. 

نص أمر الإحــــالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض مترو الأنفاق مسئول الأمن بمترو الانفاق هتك عرض فتاة بمترو الأنفاق هتك عرض طالبة بمترو الأنفاق

مقالات مشابهة

  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية