الراي:
2025-05-21@14:38:06 GMT

الحكومة ترد رسميا «قانون رد الاعتبار»

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

ردت الحكومة رسمياً الاقتراح بقانون «رد الاعتبار» إلى مجلس الأمة، باعتباره «خرج عن الأهداف المرجوة منه، وأصبح جديرا برده إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسبًا تجاهه على ضوء مبررات الرد».

وجاء في المذكرة بأسباب رد الاقتراح:

الخالد يكرّم البرجس: إسهامات واضحة ومخلصة في مختلف المناصب منذ دقيقتين «ديوان حقوق الإنسان»: 146 نشاطا للجنة الشكاوى والتظلمات خلال العام 2023 منذ 59 دقيقة

وافق مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ12/12/2023 على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي المنصوص عليها بالمادتين (245، و 246) من هذا القانون، بحيث يرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون بعد مضي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو عشر سنوات أيهما أقل أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها وذلك من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، على أن تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي عشر سنوات، فإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة، رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

ويرد اعتبار محكوم عليه قضائيًا من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها وذلك بعد مضي نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل، على أن تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار القضائي لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي خمس سنوات.وجاءت هذه التعديلات تأسيسا على مقولة أن مدد رد الاعتبار شرعت للتثبت من حسن سير من تمت إدانته بموجب حكم بات، حيث يُحرم المحكوم عليه من ممارسة بعض الحقوق السياسية والاجتماعية التي لا يصح أن يرتقيها من فقد اعتباره إلا بعد التحقق من استقامة سلوكه تحت رقابة القضاء أو مضي مدة مناسبة قانونا، ونظرًا لطول مدد رد الاعتبار في القانون، وحتى لا ينتج عن هذه المدة خلق شخصية إجرامية نتيجة قلة فرص العمل، وحيث أن العقوبة بمفهومها الحديث تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه وجعله فردا مساهما في بناء الدولة، جاء الاقتراح بقانون المشار إليه بتعديل مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله.

ولما كان ما سبق مردود عليه بالآتي:

1- أن المدد التي جاء بها الاقتراح بقانون المشار إليه - سواء لرد الاعتبار القانوني أو القضائي - ليس من شأنها تحقيق الغاية المرجوة منه بحسب أن المشرع الكويتي عندما نظم مسألة رد الاعتبار، فإنه نظمها تنظيمًا عامًا مجردًا معبرًا عن فلسفة رد الاعتبار والتي تقوم من ناحية على أنه ليس من العدل أن يُحرم شخص سبق إدانته وحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أن يتبوأ المركز اللائق بشكل صالح إذا بذل مجهوداً ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب جريمة جديدة، ومن ناحية أخرى ضرورة مراعاة مصلحة المجتمع والتي تتمثل في تقليص ذوي السلوك المنحرف والعمل على سرعة اندماجهم في المجتمع وعدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى، من خلال إعطاء المحكوم عليه فرصة ليعود عضوا صالحا في المجتمع إذا بذل مجهوداً ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة مناسبة دون أن يرتكب جريمة أخرى، وأن مرور فترة زمنية مناسبة بين تمام تنفيذ العقوبة وتقرير رد الاعتبار شرط جوهري ولازم سواء تقرر رد الاعتبار بقوة القانون أو بحكم قضائي بعد التثبت في الحالة الثانية من حسن سير وسلوك المحكوم عليه حتى تثبت جدارته برد اعتباره إليه، وبما يحقق التوازن بين مصلحة المجرم الذي تم الحكم عليه بعقوبة الحبس في أن يستعيد حقوقه المدنية التي سقطت بما جنت يداه هو وبين مصلحة المجتمع الذي يريد أن يطمئن الى أنه أعاد عضو صالح فيه.وعليه، فإن القول برد اعتبار المحكوم عليه حتما - بحكم القانون - متى أتم مدة بذات مدة العقوبة المقضي بها، أو عشر سنوات أيهما أقل أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، قد يكون من شأنه عدم ضمان تحقق النتيجة المرجوة من فكرة رد الاعتبار، بحسب أن مدة العقوبة المقضي بها قد تكون وجيزة جدا بالنظر للجريمة المرتكبة، وذلك لاعتبارات قد تقدرها المحكمة نظرا لظروف الواقعة، بما من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع بتمكين المجرم الذي تم التحقق من الجريمة بموجب حكم قضائي بات من التنصل من آثار جريمته فور تنفيذ العقوبة أو مرور أشهر قليلة عليها، دون الوقوف عما إذا كان قد عاد إلى رشده الأخلاقي والقانوني، الأمر الذي يمثل ردة تشريعية بتقرير مساواة مطلقة؛ معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين كافة المجرمين رغم اختلاف جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم في شأن إصلاحه وتقويمه.

كذلك الأمر بالنسبة للاقتراح الخاص بتعديل مدة رد الاعتبار القضائي وجعلها أن يكون قد مضى من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل، مع اشتراط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه العقوبة بالتقادم، بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل يشكل جنحة أو جناية وهي مساواة غير مبررة أو مفهومة، وعما إذا كانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في محبسه كافية لإصلاحه وتقويمه وتهذيبه من عدمه، والتأكد من الحيلولة بين المجرم الذي ثبتت إدانته بموجب حكم بات وبين ممارسة بعض الحقوق السياسية والاجتماعية ذات الشأن والتي لا يصح أن يرتقيها من فقد اعتباره إلا بعد التحقق من أخذه نفسه بلجام الاستقامة في السلوك تحت رقابة القضاء أو مضي مده مناسبة قانونا كقرينة ترجح ذلك.

2- أنه بالنظر إلى التشريعات المقارنة والتي استندت إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة عند تبينها للاقتراح بقانون المعروض، يتضح أن جميع هذه التشريعات تبنت واعتنقت منهجا واحدًا لرد اعتبار المحكوم عليه، ألا وهو ضرورة مضي مدة زمنية معقولة تتناسب وتختلف مع مدة العقوبة المحكوم بها، ومع ما إذا كانت العقوبة مقررة لجناية أو لجنحة وهو ما يتفق مع فلسفة رد الاعتبار والأهداف المرجوة منه والتي تضمن عودة اندماج المحكوم عليه مرة أخرى في نسيج المجتمع، ورغم ذلك فإن الاقتراح بقانون - الموافق عليه - لم يعتنق ذات المنهج، وانتهج فلسفة مغايرة بتبنيه معيار وحيد وهو مضي ذات مدة العقوبة المقضي أو عشر سنوات أيهما أقل أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، بغض النظر عن الجرم المرتكب.

3- أن من شأن الاقتراح بقانون الماثل حال الموافقة عليه واعتبار المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر عفو له هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو عشر سنوات أيهما أقل، تحقيق استفادة للمحكوم عليه الصادر ضده أحكام بعقوبات متعددة، بحسب أن نص المادة (247) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه قرر أن هذا المحكوم عليه لا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء إلا إذا توافر شرط المدة اللازم لرد الاعتبار بالنسبة لجميع العقوبات المحكوم بها عليه، ومن ثم فإن تخفيض مدد رد الاعتبار على نحو ما جاء به الاقتراح بقانون قد يؤدي إلي نتيجة عكسية بالسماح له بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماج مثلى هذا الشخص - والذي ثبتت إدانته بموجب عدة أحكام باتة - والتحقق من استقامة سلوكه بمضي المدة المناسبة قانونا أو قضاء كقرينة ترجح ذلك.لكل ما تقدم، وحيث إن الاقتراح بقانون خرج عن الأهداف المرجوة منه، فقد أصبح جديرا برده إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسبًا تجاهه على ضوء مبررات الرد هذه.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الاقتراح بقانون لرد الاعتبار مجلس الأمة خمس سنوات ما إذا

إقرأ أيضاً:

من حقوق الملاك إلى مخاوف تشريد السكان.. مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم

لا يزال قانون الإيجار القديم يثير ضجة واسعة في الشارع المصري، وذلك بعدما أعادت الحكومة النظر في القانون وقدمته لمجلس النواب من أجل المناقشة البرلمانية لإحداث توازن بين الملاك والمستأجرين، وتسببت هذه الخطوة في عاصفة من الجدل بين مؤيد ومعارض.

أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم

يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شهد هذه العلاقة.

قانون الإيجار القديم

وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:

-زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.

-إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

-منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك.

- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

-كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.

مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم

وكان قد قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية، وجاءت في نقاشات سابقة:

وبدوره، اعترض ممثل الملاك خلال مناقشات النواب، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، لافتا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.

ووفقا لمواد المشروع، فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة بعد خمس سنوات، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية للعلاقة الإيجارية.

قانون الإيجار القديم

من ناحيته، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية.

وأشار الفيومي إلى أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية، يتمثل في الانفتاح الكامل على كافة وجهات النظر.

وطمأن الفيومي المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن.

حزب مصر القومي يعارض تعديلات مواد القانون

وعلى جانب الآخر، أعرب حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة عن رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين، كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة، حسب وصف الحزب.

وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.

وقدم عطية اقتراحا حول أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.

ولفت رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.

وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.

وشدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم حزب المصريين الأحرار يقدم مذكرة إيضاحية

ومن جانبه، قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح قانون الإيجار القديم، وجاءت على النحو التالي:

- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.

- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.

- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.

ملاحظات اللجنة وتوصياتها، جاءت على النحو التالي:

1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.

2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.

قانون الإيجار القديم

3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:« تاريخ تحرير عقد الإيجار، مساحة الوحدة، موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج)».

4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:

- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.

- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.

5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.

6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.

7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.

اقرأ أيضاًأستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • احذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك لعقوبة السجن 10 سنوات بالقانون
  • عرضوا حياة المواطنين للخطر بحفل زفاف بالشرقية.. قائدو 3 سيارات يواجهون هذه العقوبة
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديم
  • إطلاق سراح 3441 نزيلاً مشمولاً بقانون العفو العام
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
  • الحكومة توافق على إحياء الجامع الأزرق في قلب القاهرة التاريخية
  • من حقوق الملاك إلى مخاوف تشريد السكان.. مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم
  • وكيل الشيوخ يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة
  • لموظفي الدولة.. علاوة 150 جنيه تضاف على المرتب شهريا في هذا الموعد