توفت أمي وعليها دين وأسدد جزءا كل شهر فهل تعذب حتى أنتهي| الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تلقى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول: أمي توفيت وعليها دين ولكن أنا أقوم بسداده كل شهر بدفع مبلغ، فهل تظل أمي تعذب لحين سداد هذا الدين بأكمله؟
في رده، قال أمين الفتوى ان الأصل هو ان الإنسان بمجرد الوفاة فتحل ديونه أي وجب على الورثة أن تسدد كل ما عليه من ديون، ولذلك الأصل أن الديون تسدد من التركة قبل تقسيمها.
وأوضح أنه من الممكن أن يأخذ الشخص من التركة مباشرة بقيمة هذا الدين ويتم سداده لأصحابه فيكون الدين قد تم سداده بالفعل ولا نلجأ إلى أن يقسط الورثة هذا الدين، ضاربا مثلا على ذلك وقال لو فرضنا ان العبد لا يستطيع ان يتصرف في مفردات التركة كأن تكون مثلا هذا التركة من العقارات فيكون التصرف في العقارات ليس سهلا، أو لو توفي الشخص فقيرا وليس لديه مال يسدد منه الدين، فتبرع أحد أولاده بالسداد ولكن لا يستطيع ان يسدد هذا دفعة احدة، ففي هذه الحالة لو انه استأذن الدائنين بأنهم يسددوا على أقساط واتفقوا على ذلك فلا مانع والإثم الشرعي يرفع في هذه الحالة، لموافقه لمن له الحق.
ونصح فخر السائل، قائلا: لك أن تستأذن الدائنين بأن تسدد هذا المال على دفعات ولمدة محددة لحين السداد فإذا وافق الشخص على ذلك فلا مانع من هذا شرعا.
هل يجوز للأب توزيع التركة قسمة الميراث حال حياته
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للأب تقسيم تركته على أولاده قسمة الميراث ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".
وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سداد الدين دار الإفتاء الورثة الميراث
إقرأ أيضاً:
لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الربا هو "زيادة على رأس المال ليست في استثمار ولا معاوضة، وتُؤخذ على سبيل الظلم والاستغلال".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن "هذا هو المفهوم المبسّط للربا، وهو أن تؤخذ زيادة من شخص بسبب استغلال حالته أو ظرفه، لا في مقابل سلعة ولا في إطار استثمار مالي أو تبادل عادل، وإنما مال يُعطى بمال، مع وجود زيادة".
وأكد أن "هذه الزيادة تُؤخذ لأن الإنسان يكون مضطرًا، فيُستغل ظرفه، فتُفرض عليه زيادة، مثل من يحتاج إلى مبلغ طارئ فيُقال له: سأقرضك 10 آلاف وتردّهم 15 ألفًا، فالخمسة آلاف هنا زيادة ناتجة عن استغلال".
كما أشار إلى أن "هناك صورة أخرى، كأن يكون على شخص دين قدره 10 آلاف، ويحين موعد السداد، فيقول: (أنا غير قادر الآن)، فيُقال له: (لا مانع من التأجيل شهرين لكن ستردّهم 12 ألفًا)، وهنا أيضًا زيادة ناتجة عن الظلم والاستغلال، وهي حرام ومدرجة تحت مفهوم الربا".
وأكد على أن "البيع بالتقسيط، والاستثمارات المالية، وتشغيل الأموال بشكل مشروع، لا تدخل ضمن دائرة الربا"، مشيرًا إلى أن الفارق الجوهري يكمن في وجود المعاوضة أو الاستثمار الحقيقي، وليس الاستغلال.