بالذوق بالعافية هتمضي على وصل الأمانة دا | جريمة خطف بالتجمع
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا السبت، محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة خيول، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع أقوال المجني عليه.
اقرأ أيضًا :
. وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
طلبت النيابة العامة أثناء مرافعتها، تطبيق أقصى مواد الاتهام على المتهمين، وانضم محامي المجني عليه إلى طلبات النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة واردة في مواد الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه كرها عنه، بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الاول وبالاشتراك مع المتهم الثاني ، وقاموا بتوقيعه كرهًا عنه على إيصالات أمانة، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه من دون أمر أحد الحكام المختصين.
اقرأ أيضًا :
عقوبة الخطف
نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة جريمة خطف صاحب مزرعة النیابة الإداریة السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".
وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.
وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.