اتحاد عمال مصر يكشف وسائل تنفيذ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 3000 إلى 3500 جنيه، خطوة جيدة، كان العاملون ينتظرونها بشكل كبير.
اتحاد عمال مصر: غرامات لعدم الملتزمين بالحد الأدنى لـ القطاع الخاص (فيديو) رئيس اتحاد عمال مصر يتفقد غرفة عمليات نقابة البترولوأعرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الجمعة،عن أمله في نجاح وزير التموين في تقليل الأعباء على المواطنين؛ من خلال السيطرة على الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور نجح في تمرير الزيادة الأخيرة المتمثلة في 500 جنيه زيادة على أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الزيادة، ستشمل كل العاملين في القطاع الخاص دون أي استثناء، وهناك عدة وسائل تضمن تنفيذ هذه الزيادة على أرض الواقع، عن طريق التقدم للجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، أو مديريات القوى العاملة، أو النقابات التابع لها العامل الذي لم يحصل على هذه الزيادة.
ونشرت وزارة العمل، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص في مصر بداية من يناير المقبل.
وفى ذات السياق وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أرسلت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع المحافظات بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضح البيان أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار.
ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أية طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
عقوبة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور
شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أوضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات والمصانع غير الملتزمة، لافتًا إلى أن عقوبة عدم التزام منشآت وشركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة تم النص عليها في المادة 247.
وقال "خليفة" إن المادة 247 نصت على أن: يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيًا من أحكام المواد أرقام (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عقوبة الـ 500 جنيه تُستحق عن كل فرد وقعت في حقه المخالفة من جانب المنشأة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
وشدد شعبان خليفة، على أنه في حال استمرار المنشأة في مخالفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رغم التنبيه عليها، يتم مضاعفة الغرامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص التموين بوابة الوفد تطبیق الحد الأدنى للأجور اتحاد عمال مصر بالقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.