عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، عبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديدين، من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، بتحريضهم على تهجير سكان غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.

وأكد المجلس، أن تلك التصريحات المستهجنة، مرفوضة من قبل جميع شعوب العالم الحرة، وتعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، كما أنها بمثابة عقاب جماعي وتهجير قسري ينافي المبادئ والقيم الإنسانية، والأعراف والقوانين الدولية.

وأشار المجلس إلى أن تلك التصريحات، تأتي امتدادا للسياسة التي دأبت إسرائيل على ممارستها، باحتلالها للأراضي وتهجير سكانها، متسائلا في الوقت ذاته عن دور المجتمع الدولي والهيئات الأممية في التصدي لمثل تلك الانتهاكات، داعيا برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية، إلى ضرورة اتخاذ موقف حيال هذا الأمر.

بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك بعد استعراض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حوله، ومناقشة ما جاء فيها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

واشتمل مشروع القانون المذكور، على أحكام جديدة بشأن تسجيل المعاملات الإلكترونية، وأحكام جديدة بشأن إفراز وتوحيد العقارات، وأحكام إنشاء لجنة التسجيل العقاري وتحديد اختصاصاتها.

وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس على طلب انضمام سعادة السيد علي بن أحمد الكعبي عضو المجلس، لعضوية لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما وافق المجلس أيضا على طلب تمديد أعمال اللجنة المؤقتة لدراسة ارتفاع معدلات الطلاق.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • عبد الرحمن الزعيم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية رجال أعمال ومستثمري بدر
  • رئيس مجلس الشورى يعزي عضو المجلس هدى أبلان في وفاة نجلها
  • وزير الداخلية يوجه برفع اليقظة الامنية ويقر خطة إجازة عيد الأضحى المبارك
  • الصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النواب
  • لجنة فيالوطني تناقش سياسة الحكومة بشأن تنظيم القطاع الإحصائي