أبوظبي- وام

أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.

وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً.

وعدم جواز اتفاق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة.

ونص القرار الثالث الذي أصدرته الهيئة على أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره؛ وجب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، وذلك استنادا لنص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

بينما نص القرار الرابع على تطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز).

وراعت الهيئة في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع؛ في تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز فاعليته وكفاءته، وصولاً إلى عدالة ناجزة واقتصاد تنافسي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المحكمة الاتحادية العليا الاتحادیة العلیا إصدار قانون لسنة 2022

إقرأ أيضاً:

بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين

صراحة نيوز – خاص

أصدر رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية تعميما لتوحيد إجراءات تطبيق احكام المادة 22 / و /1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 في دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية واقسامها
وذلك نظراً لمقتضيات وظروف العمل المستجدة وحيث سيتم البدء بتطبيق نص المادة (22) / و /2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، ولغايات اصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة السادة المحاميين والمواطنين، وعليه سوف يتم وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3 باستثناء المراجعات التالية:

-1 الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار، الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).

2 قسم التسجيل

-3- قسم الرديات .

4 قسم المزادات .

5- قسم الاستئناف

6- قسم المحاسبة .

وفيما عدا ذلك لن يتم استقبال المراجعات بها وذلك لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.

على ضوء الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 2025/6/23 في المعهد القضائي لقضاة التنفيذ

بالمملكة فقد تم الاتفاق على ما يلي :

اولاً : تاريخ نفاذ سريان التعديل .

عملا باحكام المادة 22/ و / 2 فان تاريخ نفاذ التعديل من صباح يوم الأربعاء

2025/6/25

ثانياً : نطاق التطبيق .

ا . تم تحديد القضايا التي لا يشملها قانون التنفيذ المعدل وهي القضايا الناشئة عن ما يلي :-

1. عقود ايجار العقار

2. عقود العمل.

3. القضايا الشرعية والكنسية / تنفيذ.

4. قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون.

5.التعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء ان كان فعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن جرم جزائي والادعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.

ب ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل المتضمن عدم حبس المدين وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى الغير مشمولة بالبند (أ) بما فيها قضايا السندات التجارية الكمبيالات والشيكات كون اصل الالتزام فيها تعاقدي تم برضى الطرفين واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات.
6. يتم تشكيل فريق عمل متفرغ لهذه المهمة ويتم توزيع الاعمال والمهمات على معاوني مامور التنفيذ والكتبه كل حسب اختصاصه بحيث يختص قسم منهم بتدقيق الملف واعداد المطالعات وقسم بارشقة المطالعة وقسم لارشفة القرارات وقسم الاصدار المذكرات اللازمة وارسالها عبر الرابط الالكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.

رابعا : التدابير الاحتياطية :-

تم الاتفاق من خلال الاجتماع المشار اليه بان قانون التنفيذ يمنع وضع إشارة منع السفر الا وفق احكام المادة 26 من قانون التنفيذ والتي تطلب تقديم طلب من المحكوم له وتقديم البيئة التي تقنع رئيس التنفيذ بان المحكوم عليه على وشك مغادرة البلاد وان يتم تسهيل إجراءات تفعيل هذه المادة .

 

مقالات مشابهة

  • ‏المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • الرقابة المالية تصدر قرارات ل٨ شركات تتوزع بين التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ8 شركات تتوزع بين التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية
  • لما بعد عاشوراء.. حراك سياسي لحلحة أزمة المحكمة الاتحادية العليا
  • سحب الجنسية الكويتية من 20 شخصاً
  • قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة
  • المفوضية تصدر قراراً ببدء حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية
  • مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات
  • «الاتحادية للهوية».. أفضل هيئة للحلول الرقمية الآمنة لـ 2024
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين