أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها – بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة سعادة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.

وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة “غلق الحساب” تتساوى في النتيجة مع عبارتي “عدم وجود رصيد وعدم كفايته”، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، باعتبار الشيك سندا تنفيذيا. وعدم جواز اتفاق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة.

ونص القرار الثالث الذي أصدرته الهيئة على أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توافر شروط استصداره وجب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه بكافة الصلاحيات المقررة لها في شأن استئناف الأحكام القضائية، وذلك استنادا لنص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. بينما نص القرار الرابع على تطبيق الرجوع المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على القرارات والأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز).

وراعت الهيئة في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز فاعليته وكفاءته وصولاً إلى عدالة ناجزة واقتصاد تنافسي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 90 لسنة 2025 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاًالقوات المسلحة تُهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد 1447هـ

الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

مقالات مشابهة

  • ‏المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • الرقابة المالية تصدر قرارات ل٨ شركات تتوزع بين التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ8 شركات تتوزع بين التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية
  • لما بعد عاشوراء.. حراك سياسي لحلحة أزمة المحكمة الاتحادية العليا
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • سحب الجنسية الكويتية من 20 شخصاً
  • قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة
  • المفوضية تصدر قراراً ببدء حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية
  • مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات
  • «الاتحادية للهوية».. أفضل هيئة للحلول الرقمية الآمنة لـ 2024