أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.

وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، مع العمل على التأكد من الملاء المالية للشركات العاملة في أنشطتها والكفاءة الخاصة بالكوادر المهنية لضمان استقرار الأسواق واستمرار المؤسسات في تقديم خدماتها.

ونص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة، كما نص القرار على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25%.

مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25%

كما حدد القرار عدد من الاشتراطات الخاصة بالشركات العاملة في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين حيث نص القرار أن تكون نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25% من رأس المال على أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني من أحد جهات التصنيف الدولية.

كما حدد القرار تعريف المستثمر المؤهل وهو الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه، وكذلك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية، بما فيها تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وشركات الأموال التي لا يقل حقوق ملكيتها عن عشرة ملايين جنيه مصري.

وألزم القرار الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناء على مبررات تقبلها الهيئة، وكذلك بدء العمل في النشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.

كما نص القرار على أن تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تزاول النشاط فعلياً بتوفيق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار وفي حال عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح لها.

وفي ذات السياق أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم 250 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة حيث نص على أن يتضمن مصطلح المؤسسات المالية، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال، والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التي تستهدف تطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتطوير تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة في الأوراق المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية المالية البنك المركزي المصري مجلس إدارة الهیئة نص القرار لا تقل لا یقل

إقرأ أيضاً:

مدبولي يتفقد وحدة تدريب متنقلة برنامج مهنتك مستقبلك بالبحيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدة تدريب متنقلة تابعة لوزارة القوى العاملة تضم مشغل خياطة متكامل لخدمة المرأة المعيلة. 

وقالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن وحدة التدريب المتنقلة تأتي ضمن برنامج "مهنتك مستقبلك" التي تعد جزءًا من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أن السيارة المتنقلة التي تضم مشغلًا للخياطة  تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المتكاملة وتعزيز العدالة الإجتماعية من خلال تمكين المواطنين إقتصادياً وتنمية قدراتهم الإنتاجية.

وأوضحت "عازر" أن برنامج "مهنتك مستقبلك" يُعد أحد البرامج الرائدة التي تتبناها الدولة بهدف دمج فئات المجتمع في منظومة التنمية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.

وتابعت: يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر، مستهدفاً تدريب السيدات والفتيات من أبناء القرية والمناطق المجاورة على مهنة الخياطة والتفصيل، من خلال سيارة تدريب متنقلة مجهزة بالكامل، بالتنسيق بين مديرية القوى العاملة بالبحيرة ومؤسسة "حياة كريمة"، وبمشاركة عدد من الشركاء في التنمية المجتمعية.

وأشارت إلى أن التدريب يستهدف الارتقاء بمهارات السيدات وتمكينهن إقتصادياً من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تضمن دخلاً مستداماً، وأن البرنامج يُعد خطوة فعالة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، وتمكين المرأة في القرى المستهدفة، مشيرةً إلى أن المتدربات سيحصلن على شهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة تؤهلهن للاندماج المباشر في سوق العمل ،كما سيتم توفير فرص تدريب إضافية داخل مشغل "البحراوية" بالقرية، والمجهز لدعم المشروعات النسائية.

طباعة شارك مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء البحيرة

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
  • الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
  • الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)
  • مدبولي يتفقد وحدة تدريب متنقلة برنامج مهنتك مستقبلك بالبحيرة
  • مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
  • التربية تفتح باب استقبال طلبات ترخيص المنصات التعليمية
  • حاكم عجمان يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»
  • "بعد الجدل الذي أثاره .. وزارة السياحة السورية توضح تفاصيل ضوابط اللباس البحري
  • حاكم عجمان يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»
  • السياحة السورية تُقرّ ضوابط للباس في الأماكن العامة والشواطئ