جبالي يوجه تساؤل لوزارة العدل حول وجود بعض المسميات تتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تساؤل للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت انها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.
كما تسأل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية، وهو ما تحفظ عليه المستشار حنفي جبالي بقوله هذه قاعدة عامة ولكن قانون المحاكم الاقتصادية به تنظيم خاص وتفصيلى يتأبى معه تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بقواعده العامة.
وبناء على ذلك تم إرجاء الجلسة لباكر لإعادة المداولة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل الإشكاليتين التي أثارهما رئيس مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب وزارة العدل الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.