المشدد 3 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار في الحشيش بطوخ
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، لسائق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الحشيش، وكذلك تعاطى المخدر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
المشدد 3 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بطوخوتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 20077 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2160 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "عبد الرؤوف م أ"، 33 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 13 / 8 / 2023، بدائرة المركز أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهم بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر معه على مظروف بداخله 4 لفافات وزنت حوالى 82 جرام، يحووا جميعا جوهر مخدر الحشيش لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معه أيضا على سيجارة لجوهر مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات.
وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار وأيضا التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوهر مخدر الحشيش محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية دائرة مركز شرطة طوخ مخدر الحشیش
إقرأ أيضاً:
بعد إثارة الجدل.. دار الإفتاء المصرية تؤكد حرمة مخدر الحشيش
تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، وتؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها.
وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
كما أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".
وتابعت: وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأشارت إلى أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
كما أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
وشددت دار الإفتاء المصرية على أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.