تيزي وزو: الحبس لـ4 أشخاص وُجد بحوزتهم مُهلوسات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تمكنت فرقة الدرك الوطني بسيدي نعمان في تيزي وزو، من توقيف 4 أشخاص، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.
وجاءت هذه العملية، بعد ورود معلومات لذات الفرقة، عن وجود ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية معتبرة نوع بريقابالين على متن سيارة نوع هيونداي متجهة من مدينة سيدي نعمان الى ذراع بن خدة.
ليتم على الفور تشكيل دورية من أفراد الفرقة وبعد تتبع مسار السيارة تم توقيفها على مستوى السد الثابت ببرج سيباو بلدية سيدي نعمان.
وبعد تفتيش السائق ومرافقيه تم العثور بحوزتهما على ما مجموعه 598 قرص بريقابلين 300 ملغ.
ومواصلة للتحقيق مع الموقوفين الثلاثة تم الكشف عن شريك رابع ويتعلق الأمروبالمسمى (ع. ي) أين تم توقيفه فيما بعد.
فيما لا يزال الشريك الخامس (م.ط) في حالة فرار، والذي عثر بمنزله على 07 حبوب من الأقراص المهلوسة نوع كيتيل.
وتم تقديم الموقوفين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو والذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني
تضمنت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.