السلمان : لا تقارني زوجك بزوج فلانة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الرياض
تحدث المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، عن الممارسات الشائعة بين الأزواج والتي تتسبب في هدم البيوت وحدوث الخلافات الأسرية .
وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن مقارنة الزوجة زوجها مع زوج فلانة، ومقارنة الزوج زوجته مع زوجة فلان؛ ممارسةٌ خاطئة وموترة .”
وأوضح أن كل شخص له ظروفه الخاصة، لافتًا أن الأزواج تنظر إلى الجانب الملفت الذي يثير الإعجاب وتجهل الجوانب المزعجة الخافية .
وتابع :” تعرف على مالك وماعليك وتصرف وفق ذلك برفق وحكمة ورويّة .”
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأزواج الخلافات الأسرية
إقرأ أيضاً:
حلول قانونية للزوجات.. ماذا تفعلين لو تعرضتي للابتزاز على يد زوجك؟
تتقدم الكثير من الزوجات للشكوى أمام محاكم الأسرة من التعرض للعنف الأسرى والابتزاز على يد الأزواج، بعد خوض معاناة حقيقة حال طلبهن الانفصال، وملاحقة الأزواج لهن بالإساءة، والاستغلال على يد الأزواج، والاكراه لتوقيع تنازل عن حقوقهن الشرعية المسجلة بعقود الزواج تحت التهديد المادى أو المعنوى.
وخلال السطور التالية نقدم حلول قانونية للزوجات اللاتى وقعن فى دوامة بسبب العنف الأسرى والابتزاز على يد الأزواج وطرق إثبات الضرر الواقع عليهن.
- للزوجة عند الانفصال حقوق مالية وقانونية تشمل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى حقوق متعلقة بالمسكن والأطفال.
- قانون الأحوال الشخصية أوجب على الزوج سداد النفقة وتشمل الطعام والملبس والمسكن والعلاج، والمهر "المقدم والمؤخر" ومتعة الطلاق، وحضانة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية. ويحق لها طلب الخلع مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية.
-يجب عرض النزاعات الأسرية على مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى فى محكمة الأسرة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودى فى مكتب التسوية يمكن للزوجة رفع دعوى فى محكمة الأسرة للحصول على حقوقها.
- إذا ثبت الضرر من الزوج للزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة.
-خطوات إثبات إكراه الزوجة تتمثل أولا فى التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، به تفاصيل الواقعة -الاكراه- بالاستعانة شهادة الشهود، ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير، وحال تم إثبات الاكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
- القانون وضع شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح، حيث أن التوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.
- حال وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع بأن وقع تحـت تهديد مادى أو معنوى انتفت مسؤوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.
- القانون رقم 95 لسنة 2003 كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة ادبية أو اعتبارية أو اوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره احدا بالقوة أو التهديد على امضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
-محكمة الموضوع لها سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير أقوال الشهود للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه لواقعة الدعوى.
-جريمتى الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها، وللخبير إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.
مشاركة