غرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
اتجهت الدولة المصرية إلى تعديل قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 لـ تغليظ عقوبات من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، أو إخفائها وعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.
عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةونص قانون العقوبات، بعد أن تم تعديل قانون حماية المستهلك على أنه لمن يرتكب أفعال تتعلق بـ احتكار بعض السلع الاستراتيجية أن يعاقب بالحبس سنة، ودفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، حيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
يذكر أن قانون حماية المستهلك، ألزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات، التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحظر قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ونشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
اقرأ أيضاًبيان هام من «حماية المستهلك»: إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الاستراتيجية
حماية المستهلك: إجراءات مشددة ضد مخالفي وضع السعر على السلع السبع الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع جهاز حماية المستهلك المنتجات الاحتكار غرامة قانون حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية المنتجات الاستراتیجیة قانون حمایة المستهلک ملیون جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.