نائب «الدستورية العليا»: المحكمة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن المشرع المصري حرص منذ صدور دستور 1971 وحتى الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014، على التأكيد على استقلاليه المحكمة الدستورية، باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبينة اختصاصتها ومحددة الفقرة الأولى من المادة 192 من الدستور الحالي تلك الاختصاصات.
وتتمثل مهام المحكمة، على سبيل المثال، في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وكذلك في تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الإخصاص القضائي والفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قصائي، والفصل بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، أن الفقرة الثانية من ذات المادة أعطت للقانون حق تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021، مضيفا اختصاصا سابعا لها يتمثل في الرقابة على دستورية القرارات للمنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: للمحكمة الدستورية الدستور المصري الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
يتساءل الكثير من المواطنين عن الدور الذي تقوم به المحاكم الإدارية العليا بعد صدور أحكام القضاء الإداري، باعتبار المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة.
وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.
- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو من يرثهم.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.