تقدّم 5 نواب، هم سعود العصفور وعبدالوهاب العيسى وحسن جوهر وهاني شمس ومتعب الرثعان، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقالت المادة الأولى: «يُستبدل بنصوص المواد 152,153 في فقراتهما الثانية والرابعة والخامسة، والفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المواد 154,155,156 من المرسوم بالقانون ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه النصوص الآتية: (مادة 152): «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 30 ألف دينار، أو كانت غير مقدّرة القيمة في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

(ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان بالإجراءات أثر في الحكم. وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي – أياً كانت قيمة الدعوى أو المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي». (مادة 153 فقرة ثانية): ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز، ويوقّعها أحد المحامين، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه». (مادة 153 فقرة رابعة): ويجب على الطاعن أن يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة مئة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، ومئتا دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدّد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة، ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة، كما يُعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه». (مادة 153 فقرة خامسة): «ويجب على الطاعن كذلك أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت: أ – صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الكلي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن. ب – المستندات التي تؤيد الطعن، وعلى إدارة الكتاب المختصة أن تسلّم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيّلة بعبارة «صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز، ويجوز للمحكمة أن تأمر بضمّ ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه». (مادة (154- فقرة أولى): تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلّم أصل الصحيفة وصورها – إن وجدت – إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل». مادة 154 فقرة رابعة: «وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة، فإذا رأت أنه غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن». (مادة 154 فقرة خامسة): «وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى المحكمة». (مادة 155): «تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن بحكم، ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم ترَ المحكمة ضرورة لذلك، فلها حينئذ سماع أقوال الخصوم، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجهاً لذلك وتكون النيابة آخر من يودع المذكرات». (مادة 156): إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص، وجب عليها تعيين المحكمة المختصة وإحالتها اليها، فإذا كان الحكم قد ميزته المحكمة لغير ذلك من الأسباب، كان عليها أن تفصل في الموضوع. (مادة 154 – فقرة أولى): «تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلّم أصل الصحيفة وصورها – إن وجدت – إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثرلإعلانها وردّ الأصل». (مادة 154 – فقرة رابعة): وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة، فإذا رأت أنه غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته، أو لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب، ولا وجه للعدول عنه، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن». (مادة 154 – فقرة خامسة): «وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى المحكمة».

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الحکم المطعون فیه إذا کان الحکم إدارة الکتاب

إقرأ أيضاً:

المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات

قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول مراجعة الطعن المقدم من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 المتعلق بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، شكلا، كما وقبول المراجعة اساسا وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.

وكان رئيس الجمهورية، قدم بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالبا قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون في، معللالا الأسباب.
والتأم، المجلس الدستوري اليوم في مقره في الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني، وفي غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.

نص القرار
وفي ما يأتي نص القرار:

 

قرار رقم :10/2025 تاريخ: 10/6/2025

رقم المراجعة: 9/و/2025

موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي).

المستدعي: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

إنّ المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 10/6/2025 ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.

بناءً على المادة 19 من الدستور،بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 4/6/2025،

ولدى التدقيق والمذاكرة،

تبين أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالباً قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه، وقد أدلى بالأسباب التالية:

-مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور؟

2-انتفاء مبررات إصدار القانون المطعون فيه.

3-انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه.

4-خرق مبدأ المساواة.

وتبين أنه بتاريخ 2/6/2025، تقرّر وقف مفعول القانون المطعون فيه. بناء عليه

أولاً: في الشكل:

حيث إنّ القانون رقم 9 المطعون فيه نشر في عدد الجريدة الرسمية 23 تاريخ 22/5/2025، والمراجعة وردت في 26/5/2025 أي ضمن المهلة القانونية، وهي مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً.

ثانياً: في الأساس:

1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حيث إنّ القانون المطعون فيه ينص في مادته الوحيدة على ما يلي:"-استثنائياً وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية، لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009.

-تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 مع استفادة من أحيل على التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون؟

-يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، "وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبإنتفاء مبرراته وبفقدانه للأساس الدستوري وبخرقه لمبدأ المساواة ما يقتضي التطرق اليه تباعاً وبالقدر اللازم، في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع.

وحيث إنّ الدستور نص في مقدمته على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها،

وحيث إنّ الدستور حدّد مهام كل سلطة من السلطات الثلاث، فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها،

وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى،

وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام،

وحيث إنّ التعاون بين السلطات لا يعني اندماج السلطات إذ يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون أن يؤدي ذلك الى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،

وحيث إنّ الدستور حدّد في المادة 65 منه صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون،

وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد المجلس الدستوري،

وحيث إنّ لمجلس النواب صلاحية مراقبة الحكومة ومحاسبتها، وليس له بالتالي أن يحل محلها في ممارسة صلاحياتها، إذ تقتصر هذه الصلاحية على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها، ولاسيما لجهة تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو ترفيعهم، باعتبار أن صلاحية التعيين تتضمن صلاحية الترقية والترفيع، وفق ما سار عليه اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012)،

وحيث إنّ القانون المطعون فيه لا يضع أحكاماً عامة مجردة، بل يعالج مفاعيل ترقية موظفين محددين بالأسماء استناداً الى العطف على القانون رقم 271/2022 المتعلق بمباراة معينة وذلك بإعطاء الضباط الذين تمت او ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون المذكور، الحق بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد، أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 كما أفاد هؤلاء الضباط من الحق بتصفية حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،

وحيث إنّ السلطة التشريعية، تكون بذلك قد تجاوزت حدود صلاحياتها، وقامت بممارسة صلاحية تدخل حصراً في اختصاص السلطة الإجرائية متجاوزة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، ما يشكل مخالفة لأحكام الدستور، ويستوجب بالتالي إبطال القانون المطعون فيه لهذا السبب.

2-في السبب المبني على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه:

حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ القانون المطعون فيه صدر بصورة استثنائية "خلافاً لأي نص" دون بيان الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تبرر إقراره، ذلك ان المستفيدين منه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 الصادر بتاريخ 7/2/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين أي ظرف إستثنائي يستوجب إقرار القانون المطعون فيه لإعطاء المستفيدين منه حقوقا لم يتضمنها القانون رقم 271 المذكور،

وحيث إنّ القانون يجب أن يتسم بالشمول والتجرد وان تنطبق أحكامه على الجميع أو على المنتمين منهم الى أوضاع قانونية مشابهة، ولا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين،

وحيث إنّه في الظروف غير العادية أو تلك الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية غير استثنائية أو غير عادية، يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية عمل المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا

وحيث إنّ الاستثناء، خلافاً لأي نص آخر، يتطلب ما يبرر إقرار القانون، وينبغي أن يبقى في إطار محصور.

وحيث إنّ القانون المطعون في دستوريته أقرّ في مجلس النواب "وبصورة إستثنائية خلافا لأي نص آخر" ،وحيث إنّه ليس هناك ما يبرر مخالفة النصوص الأخرى وبالتالي الاستثناء، إذ ليس هناك ظروف استثنائية غير عادية،

وحيث إنّه اذا كان للمشترع ان يقدر مدى توافر ظروف معينة تستدعي سن قوانين لا تأتلف وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف فإنّ ممارسته لهذا الحق تبقى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، الأمر الذي يستتبع البحث في مدى توافر تلك الظروف، علما أن جميع المستفيدين من أحكام القانون المطعون فيه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 تاريخ 7/9/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين ما يستوجب إقرار القانون المطعون بدستوريته، لإعطائهم حقوقاً لم يمنحها إياهم القانون رقم 271 المذكور،

وحيث إنّ الاستثناء غير المبرر، بهدف ترقية عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، لا بل يؤدي الى حصول خلل في التراتبية والبنية الهرمية للضباط في السلك المذكور.

وحيث إنّه ليس من مبرر لإقرار القانون المطعون بدستوريته، بصورة استثنائية ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب ابطاله لهذا السبب أيضاً،

 3- في السببين المبنيين على انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه ومخالفة مبدأ المساواة.

 حيث إنّ المستدعي يأخذ على القانون المطعون فيه أنه أعطى الحق للمعنيين به (الضباط الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022) بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 لأن أوضاعهم تختلف عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً والذين نالوا المراتب الأعلى في المباراة، ما جعلهم ضمن العدد الذي تمت ترقيته، وقد مارسوا مباشرة، بعد ترقيتهم مهام الرتبة الأعلى، ولا يمكن بالتالي للمعنيين بالقانون المطعون فيه الإفادة من رتبة وميزاتها ابتداء من تاريخ لم تكن بعد قد تمت فيه ترقيتهم الى هذه الرتبة ولم يمارسوا مهامها ولا يمكن لكل من يتم تعيينه أو ترفيعه استنادا الى ورود اسمه على لائحة الناجحين ان يطلب العودة بمفعول التعيين او الترقية الى تاريخ تعيين او ترفيع أول دفعة من هذه اللائحة،

وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن القانون المطعون فيه ينطوي على خرق لمبدأ المساواة بين المعنيين به وبين كل من استفاد من تسوية مشابهة لتسويتهم والتزم بحدود هذه التسوية، وكذلك بينهم وبين كل من يتم تعيينه دون مفعول رجعي يعود لتاريخ إعلان النتائج،

وحيث إنّ المادة الثانية عشرة من الدستور تقر مبدأ مساواة اللبنانيين أمام الوظائف العامة بنصها على أن "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، ولا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون"،

وحيث إنّ مبدأ المساواة هو من المبادئ الدستورية العامة، ومؤداه ان يكون القانون واحداً في معاملته للجميع دونما فرق او تمييز، الا انه يبقى بوسع المشترع ان يخرج عن هذا المبدأ أو يميز في المعاملة بين المواطنين اذا وجد هؤلاء في أوضاع قانونية مختلفة أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شرط ان يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون،

وحيث إنّه في حقل الوظيفة العامة، لا يوجد موجب دستوري على المشترع باعتماد قاعدة عامة أو طريقة واحدة لاختيار جميع فئات الموظفين او لرعاية أوضاعهم الوظيفية، الا ان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يلزم المشترع بعدم التمييز بين المرشحين لتلك الوظائف على أساس الجنس او العرق او اللون او المنزلة الاجتماعية، وبالتالي مراعاة الكفاءة والجدارة والصفات العلمية والخلقية في اختيار الموظفين،

وحيث إنّ مبدأ المساواة في التعيين في الوظيفة العامة او في الترقية يكمن في مراعاة مبدأ الكفاءة والجدارة والاختصاص والأقدمية الذي يتمتع وحده بالقيمة الدستورية، دون سائر الطرق المعتمدة في اختيار الموظفين للوظيفة العامة وترقيتهم، كالمباراة او الامتحان او على أساس الألقاب،

وحيث إنّ خرق مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين يكون متوافراً عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب معقول بالنظر للحالة الواقعية التي يعالجها المشترع، وبالتالي عندما يكون السبب معقولا، يكون التمييز في المعاملة مبرراً،

وحيث إنّ القانون المطعون فيه تناول أوضاع الضباط في قوى الأمن الداخلي الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022، فيعطيهم الحق بإعادة طلب او طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 على أن تصفى حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،

 وحيث إنّ القانون المذكور يساوي في المعاملة بين فئات من الضباط ليست في الوضع الوظيفي أو القانوني الواحد، إذ ان لكل فئة منهم وضعها الخاص، والغاية تسوية أوضاع من لم تتم ترقيته الى رتبة ملازم، ومن تمت ترقيتهم الى هذه الرتبة بعد احالتهم على التقاعد وبعد مرور أربعة عشر عاما على ترقية زملائهم الى نفس الرتبة، ما يحدث تفاوتا كبيرا في الرتب بين هذه الفئة من الضباط وباقي زملائهم الذين اشتركوا معهم في المباراة ذاتها،

 وحيث إنّ القاسم المشترك بين جميع الضباط الوارد ذكرهم في القانون المطعون فيه هو اشتراكهم بمباراة العام 2008، فمنهم من نجح وعين، ومنهم من عين لاحقاً بموجب قانون خاص ومنهم من لم ينجح، وهؤلاء الاخيرين هم المعنيون بالقانون الحالي،

 وحيث إنّ المباراة هي التي تحدد مستوى الاستحقاق والجدارة،

 وحيث إنّ التعيين في الوظيفة العامة بنتيجة المباراة يتم في ضوء احتياجات الإدارة وفقا لتراتبية تصنيف الناجحين في المباراة ولا يجوز مبدئياً تعيين جميع الفائزين اذا ما زاد عددهم عن حاجة الإدارة،

وحيث إنّ التمييز بين الناجحين يكون على أساس العلامات وبالتالي على أساس الاستحقاق والجدارة تبعا لما نص عليه الدستور،

وحيث إنّ التذّرع بمساواة المعنيين بالقانون المطعون فيه بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 يكون في غير محله لاختلاف أوضاع المعنيين بالقانون المطعون فيه عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً، ويكونون بالتالي في وضع قانوني ووظيفي مختلف وغير ممائل لوضع زملائهم الذين عينوا سابقاً،

وحيث إنّ القانون المطعون فيه خرق لهذه الجهة مبدأ المساواة ويكون بالتالي فاقدا للأساس الدستوري ومستوجب لذلك ،يقرر بالاجماع:

1- قبول المراجعة شكلاً.

2- قبول المراجعة اساساً وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.

3- ابلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. مواضيع ذات صلة المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية Lebanon 24 المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يُثبّت قانون التمديد لضباط رتبة عميد وما فوق Lebanon 24 المجلس الدستوري يُثبّت قانون التمديد لضباط رتبة عميد وما فوق 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص Lebanon 24 المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات Lebanon 24 اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها Lebanon 24 اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها 07:58 | 2025-06-10 10/06/2025 07:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين Lebanon 24 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين 07:50 | 2025-06-10 10/06/2025 07:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24 بري التقى لودريان: نثمن الدعم الفرنسي لقوة "اليونيفل" في مواجهة المؤامرات Lebanon 24 بري التقى لودريان: نثمن الدعم الفرنسي لقوة "اليونيفل" في مواجهة المؤامرات 07:32 | 2025-06-10 10/06/2025 07:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24 اللواء شقير استقبل رئيس مركز بيروت بمنظمة DECAF Lebanon 24 اللواء شقير استقبل رئيس مركز بيروت بمنظمة DECAF 07:17 | 2025-06-10 10/06/2025 07:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24 سليمان: لا يجوز لأحد أن يُعرّض علاقات لبنان ومصالحه للخطر Lebanon 24 سليمان: لا يجوز لأحد أن يُعرّض علاقات لبنان ومصالحه للخطر 07:11 | 2025-06-10 10/06/2025 07:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة! Lebanon 24 قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة! 15:04 | 2025-06-09 09/06/2025 03:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24 ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره Lebanon 24 ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره 14:15 | 2025-06-09 09/06/2025 02:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24 بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟ Lebanon 24 بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟ 14:24 | 2025-06-09 09/06/2025 02:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟ Lebanon 24 آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟ 16:00 | 2025-06-09 09/06/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 توقيف لبنانيين في سوريا... شاهدوا بالصور ما ضُبِطَ بحوزتهما Lebanon 24 توقيف لبنانيين في سوريا... شاهدوا بالصور ما ضُبِطَ بحوزتهما 08:12 | 2025-06-09 09/06/2025 08:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 07:58 | 2025-06-10 اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها 07:50 | 2025-06-10 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين 07:32 | 2025-06-10 بري التقى لودريان: نثمن الدعم الفرنسي لقوة "اليونيفل" في مواجهة المؤامرات 07:17 | 2025-06-10 اللواء شقير استقبل رئيس مركز بيروت بمنظمة DECAF 07:11 | 2025-06-10 سليمان: لا يجوز لأحد أن يُعرّض علاقات لبنان ومصالحه للخطر 07:09 | 2025-06-10 بعد التوتّر الصباحيّ... تعزيزات للجيش في دير قانون والبحث عن المعتدين على "اليونيفيل" فيديو دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو) Lebanon 24 دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو) 01:39 | 2025-06-09 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو) Lebanon 24 حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو) 04:30 | 2025-06-08 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو) Lebanon 24 كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو) 03:15 | 2025-06-08 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات
  • تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد
  • للمرة الـ38.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم فساد
  • نتنياهو يمثل اليوم للمرة الـ38 أمام المحكمة للرد على تهم فساد
  • الإعدام أو السجن المؤبد.. الرئيس الكوري الجنوبي السابق أمام المحكمة مجددًا بتهم التمرد
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية بتل أبيب
  • عبدالعاطي: عصابة المصرف التجاري الوطني تجاوزت مرحلة الفساد
  • بعد الحكم عليهما.. اعرف السيناريوهات المتوقعة للمتهمين في قضية ممرض المنيا
  • الشرطة الألمانية تكشف تفاصيل جديدة بعد حادثة الطعن في برلين
  • 10 خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة