قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، في الدعوى المقامة من «لبنى محمد رشاد حلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات»، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ القانون المختص بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بعدم الاختصاص.

وطالبت الدعوى أيضاً بوقف قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.

وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (21 أ) بتاريخ 29 مايو 2023، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفي الموضوع: وقف الدعوى تعليقي وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المواد 15، 17، 18، 19، 25، 26 من القانون 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومع ما يترتب على ذلك من آثار.

اقرأ أيضاًالقضاء الإداري يقضي بعدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الإسلام والمسيحية

بسبب مرتضى منصور.. قرار جديد من القضاء الإداري ضد برنامج «بوكس تو بوكس»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب القضاء الإداری

إقرأ أيضاً:

الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون

يقدم بعض الاشخاص على إيذاء الحيوانات أو وضع السم لها ، دون علمه بأنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

في هذا الصدد، نصت المادة (355) من قانون العقوبات ، علي أن يعاقب بالحبس مع الشغل:

- كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.

- كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


و كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

ووفقا للمادة (356) فإنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

كما أشارت المادة (357) إلي إنهيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ٣٥٥ أو أضر به ضرراً كبيراً.

طباعة شارك قانون العقوبات الحيوانات قتل الحيوانات سم الحيوانات الحبس

مقالات مشابهة

  • الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • 7 أيام للإبلاغ.. قانون جديد يُلزم حائزي الحيوانات الخطرة بتسجيل مواليدها فورًا
  • قرار من مجلس الدولة بشأن تكليف أطباء الأسنان
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
  • تأجيل دعوى عزل وزير التعليم إلى 21 يونيو للرد على تقرير المفوضين
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
  • تأجيل دعوى عزل وزير التربية والتعليم ل 21 يونيو